على خبر الوسائط أثر
شرعي يصح التعبد به ، فان المخبر به بخبر « الشيخ » هو قول « المفيد » والمخبر به
بخبر « المفيد » هو قول « الصدوق ره » ولا أثر لقول « الشيخ ره » و « المفيد » و «
الصدوق » بحيث يصح باعتباره التعبد بأخبارهم.
وأنت خبير : بأنه يكفي في صحة التعبد
كون المتعبد به مما له دخل في موضوع الحكم ، وكل واحد من سلسلة الوسائط له دخل في
ثبوت قول العسكري عليهالسلام
لأنه واقع في طريق إثبات قوله عليهالسلام
وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحة التعبد به ، فهذا الوجه ضعيف غايته. نعم : يمكن
تقريب هذا الإشكال بوجه آخر ليس بهذه المثابة من الضعف ، سيأتي بيانه ( إن شاء
الله تعالى ).
الوجه
الثالث : دعوى أنه يلزم إثبات الموضوع بالحكم
بالنسبة إلى الوسائط [١]
فان إخبار « المفيد » للشيخ قدسسره
وإخبار « الصدوق » للمفيد وإخبار « الصفار » للصدوق ليس محرزا بالوجدان ، بل
المحرز بالوجدان هو إخبار « الشيخ » عن « المفيد » بسماع منه أو أخذه من كتابه ،
وأما الوسائط فليس شيء من أخبارها محرزا بالوجدان ، بل إنما يراد إثباتها بالتعبد
والحكم بتصديق العادل ، فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتا لأصل أخبار
الوسائط ، مع أن خبر الوسائط يكون موضوعا لهذا الحكم ، فلابد وأن يكون الخبر في
المرتبة السابقة محرزا إما بالوجدان وإما بالتعبد ليحكم عليه بوجوب تصديقه ،
[١] أقول : لا يخفي
عليك أن أساس هذه الإشكالات جعل الإنشاء بالنسبة إلى منشأه من الأحكام من قبيل
العلة لمعلولاته ، فإنه حينئذ له مجال أن يدعي أن العلة الواحدة لا يعقل أن يؤثر
في المعاليل المتعددة الطولية ، بنحو يكون أحدها موضوع الآخر ، بل المعاليل المتعددة
إذا انتهت إلى علة واحدة لا يكون إلا عرضية بلا طولية فيها. ولكن قد حققنا كرارا
أن هذا المعنى في الأحكام التكليفية غلط ، بل الإنشاءات في الأحكام التكليفية
مبرزات عن الإرادة ، وحينئذ لا غرو في دعوى ابراز إنشاء واحد لإرادات طولية بنحو
يكون كل منها موضوعا للآخر ، وبعد ذلك ينحسم مادة الإشكال في الأخبار مع الواسطة
رأسا ، كما لا يخفى على من كان له دراية.