والحاصل : أن الإشكال إنما هو بعد فرض
انحفاظ الحكم الواقعي في حالة الشك ، فيلزم اجتماع الضدين في تلك الحالة ، هذا مع
أن في باب الأمارات لم يؤخذ الشك في موضوعها وإنما الشك اخذ في موضوع الأصول ،
فهذا الوجه ضعيف غايته.
ويتلوه
في الضعف الوجه الثاني ( من
وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ) وهو اختلاف المحمول ، فان الحكم في
أحدهما واقعي وفي الآخر ظاهري ، ولا منافاة بينهما.
وأنت خبير! بأن الكلام إنما هو في تصوير
الحكم الظاهري ، وأنه كيف يجتمع مع الحكم الواقعي على وجه لا يلزم منه اجتماع
الضدين ، فكيف يجمع بينهما بما هو محل الكلام؟.
الوجه
الثالث : ما أفاده بعض الأساطين من حمل الأحكام
الواقعية على الشأنية أو الإنشائية ـ على اختلاف في تعبيراته ـ والأحكام الظاهرية
على الفعلية.
والجمع بهذا الوجه بكلا تعبيريه مما لا
يستقيم.
أما
الشأنية : فان كان المراد منها أنه في مورد قيام
الأمارة على الخلاف ليس في الواقع إلا شأنية الحكم ومجرد ثبوت المقتضى فتكون
الأحكام الواقعية اقتضائية محضة ، فهو بمكان من الضعف ، فإنه إن رجع إلى أن في
مورد الأمارة ليس في الواقع أحكام حقيقية بل مجرد الملاكات وقيام الأمارة على
خلافها مانع عن تأثيرها وتشريع الأحكام على طبقها ، فهذا يرجع إلى التصويب الباطل
، لأنه يلزم خلو الواقع عن الحكم.
وإن رجع إلى أن في مورد قيام الأمارة
على الخلاف يكون في الواقع