وأقوى مناطاً ، [١] فلو كان الوجوب الواقعي ذا مراتب عشر
وأدت الأمارة إلى وجوبه وقلنا : بأن الأمارة سبب لحدوث حكم على طبق مؤداها ـ كما
هو مبنى الإشكال ـ وفرضنا أن الوجوب الجائي من قبل الأمارة أيضا ذا مراتب عشر ،
فيتأكد الوجوب ويثبت في المؤدى وجوب ذو مراتب عشرين ، ولا محذور في ذلك ، فاشكال
اجتماع المثلين ليس بشئ.
وإنما الإشكال لزوم اجتماع الضدين
والنقيضين من الإرادة والكراهة والوجوب والحرمة ، وهذا الإشكال يرد حتى على مبنى «
الأشاعرة » من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وقد تفصى عن الأشكال بوجوه :
الوجه
الأول : ما هو ظاهر كلام الشيخقدسسره في أول مبحث
التعادل والتراجيح ـ على بعض النسخ ـ وحاصله : أن الموضوع في الحكم الظاهري مغاير
لموضوع الحكم الواقعي ، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ،
والحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، واختلاف الموضوع يوجب رفع التضاد
والتناقض من البين.
وفيه : أن الحكم الواقعي وإن لم يؤخذ في
موضوعه الشك ، إلا أنه محفوظ في حالة الشك ولو بنتيجة الإطلاق ، كانحفاظه في حالة
العلم ، فان الحكم الواقعي إذا كان مقيدا بغير صورة الشك فيه ـ ولو بنتيجة التقييد
ـ رجع ذلك إلى التصويب الباطل ، ولم يكن وجه لتسمية مؤديات الأمارات والأصول
بالأحكام الظاهرية ، بل كانت من الأحكام الواقعية ، إذ المفروض
[١] أقول : قد تقدم
منا أيضا بأن تأكد الحكم باجتماع الملاكين إنما يصح في العناوين العرضية ، وإلا
فلو كان أحد العنوانين في طول حكم العام بعنوان آخر يستحيل التأكد ، كيف! ومرجع
التأكد إلى وحدة الوجود ، ومرجع الطولية المزبورة إلى تخلل « الفاء » بينهما
الموجب لترتب أحدهما على الآخر ، ولازم تخلل « الفاء » بينهما انفكاك الوجودين كل
منهما عن الآخر وكون أحدهما موضوع غيره ، وفي مثله كيف يتصور التأكد؟.