الراكب ، وأما إذا
لم يكن هناك فرد أطلق عليه عنوان المشتق ، كقولك : جئني بضارب ، أو تحرم أم الزوجة
وما شابه ذلك من العناوين الكلية التي تكون موضوعا للأحكام ، فلا اطلاق هناك ولا
تطبيق وانطباق ، بل عنوان كلي وقع موضوعا لحكم ، فلابد ان يكون النزاع في هذا في
نفس المفهوم الافرادي وحقيقة الضارب وأم الزوجة ، والمفروض ان عقد البحث في المشتق
انما هو لمعرفة مفاهيم تلك العناوين ليصح موضوع الحكم.
والحاصل : ان التكلم في الاطلاق
والتطبيق ، انما هو فيما إذا كان التطبيق مذكورا في الكلام صريحا ، كقولك زيد
ضارب. وأما إذا لم يكن التطبيق مذكورا في الكلام صريحا ، سواء كان مذكورا فيه ضمنا
، كقولك : رأيت ضاربا حيث إن الرؤية لابد ان تتعلق بشخص ، أو لم يكن مذكورا فيه
ولو ضمنا ، كما في العناوين المشتقة التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية ، كقوله عليهالسلام مثلا يكره البول تحت الشجرة المثمرة أو
تحرم أم الزوجة وما شابه ذلك ، فلا محالة ان يكون التكلم فيه من حيث الحقيقة
والمجاز وتعيين ما هو الموضوع له لتلك العناوين المشتقة. وثمرة النزاع انما تظهر
في مثل هذا ، إذ غالب الفروع التي رتبها الاعلام على مسألة المشتق ، انما ترتب على
العناوين الكلية التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية ، ومع هذا كيف يصح ان يقال : ان
الكلام في المقام في الاطلاق والانطباق؟ ولو كان من عادتنا إساءة الأدب ، لأسئنا
الأدب بالنسبة إلى من قال بهذه المقالة كما أساء الأدب بالنسبة إلى الاعلام. فتأمل
في المقام جيدا ، حتى لا تعثر بمقالته.
(
الامر السابع )
في شرح الحال في الاشتقاق ومبدء
الاشتقاق.
اعلم : ان بناء المتقدمين كان على أن
مبدء الاشتقاق هو المصدر ، وحكى عن المتأخرين ان مبدء الاشتقاق هو اسم المصدر.
والحق : انه لا هذا ولا ذلك ، وتوضيحه يتوقف على بيان المراد من المصدر واسم
المصدر وما هو المايز بينهما ، وان كان قد تقدم منا في المعاني الحرفية شرح ذلك
على وجه الاجمال ، ونزيده في المقام