المحمول بالضميمة ، أو
كان خارج المحمول ، ولعل هذا هو مراد صاحب [١]
الكفاية من تعميم محل النزاع بالنسبة إلى العرض والعرضي ، وان كان ذلك خلاف ما
اشتهر من اصطلاح العرض والعرضي ، حيث إن مرادهم من العرض نفس المقولة ، أي عرضا
مباينا غير محمول كالبياض ، ومرادهم من العرضي ، المتحد مع الذات المحمول عليها
كالأبيض ، فالتعبير عن المحمول بالضميمة وخارج المحمول ـ بالعرض والعرضي ـ خلاف ما
اشتهر من اصطلاحهم في ذلك.
وعلى كل حال : المراد من المحمول
بالضميمة ، هو ما كان الحمل بلحاظ قيام أحد الاعراض التسعة بمحالها ، ولو كان
العرض من مقولة الإضافة والنسبة كقولك : هذا ابيض ، هذا اسود ، هذا أب ، هذا زوج ،
هذا فوق ، هذا تحت ، وغير ذلك مما كان من مقولة الكم ، والكيف ، والإضافة ، والنسبة
المتكررة. والمراد من الخارج المحمول ، ما كان المحمول أمرا خارجا عن الذات ، ولكن
كان من مقتضيات الذات ، كهذا ممكن ، هذا وأحب ، وغير ذلك مما لم يكن المحمول من
أحد المقولات.
وربما عبر عن الأمور الانتزاعية التي
تنتزع من قيام العرض بمحله بخارج المحمول ، كالسبق واللحوق والتقارن المنتزعة من
تقارن الشيئين في زمان أو مكان أو سبق أحد الشيئين في المكان والزمان ، فمثل السبق
واللحوق والتقارن ينتزع من قيام مقولة الأين ومتى بموضوعها ، فمثل هذا أيضا ربما
يعبر عنه بخارج المحمول على ما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله ، ولكن المعروف من
اصطلاح ـ خارج المحمول ـ هو ما كان من مقتضيات الذات خارجا عن حقيقتها ، كالامكان
والوجوب.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان الخارج عن محل النزاع هو خصوص
العناوين الذاتية المنتزعة عن نفس مقام الذات ، على ما تقدم في الامر الثاني ، واما
سائر العناوين المتولدة من أي مقولة كانت ، فهي داخلة في محل النزاع ، سواء كانت
من خارج المحمول ، أو من المحمول بالضميمة.
[١] كفاية الجلد
الأول ص ٥٩ « ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق .. »