الرابع
: ابتناء حرمة المرضعة الثانية الكبيرة
على مسألة المشتق. ولا بأس ببيان مدرك هذه الفروع.
فنقول : اما الفرع الأول ، وهو حرمة
المرضعة الأولى على كل حال ، فلصيرورتها أم الزوجة في حال اكمال الرضعة الخامسة
عشر ، بداهة انه في ذلك الحال تكون المرتضعة الصغيرة زوجة ، والمرضعة الكبيرة أم
الزوجة ، فيصدق عليها في ذلك الحال ـ أمهات نسائكم ـ فتحرم.
واما الفرع الثاني : وهو حرمة المرتضعة
الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين ، فلان الصغيرة تكون حينئذ ربيبته إذا لم يكن
اللبن للزوج ، كما هو مفروض الكلام ، حيث إنهم ذكروا ذلك في فروع المصاهرة ، ومن
المعلوم : حرمة الربيبة إذا كانت أمها مدخولا بها ، من غير فرق بين الدخول بالأولى
أو الدخول بالثانية ، لأنها على كل تقدير تصير ربيبة من الزوجة المدخول بها.
واما الفرع الثالث : وهو انفساخ عقد
الصغيرة فيما إذا لم يكن قد دخل بإحدى الكبيرتين وعدم حرمتها ، فلأنها وان صارت
ربيبة بالارضاع ، الا انها ربيبة لم يكن قد دخل بأمها فلا تحرم ، واما انفساخ
عقدها ، فلانه في حال اكمال الرضعة الخامسة عشر يلزم اجتماع الام والربيبة في عقد
الازدواج ، وهو موجب لانفساخ عقد الصغيرة ، لعدم جواز الاجتماع.
واما الفرع الرابع : وهو ابتناء حرمة
المرضعة الثانية على مسألة المشتق ، فلانه في حال ارضاع الثانية لم تكن الصغيرة
زوجة ، لخروجها عن الزوجية بارتضاعها من الأولى ، فإذا لم تكن في ذلك الحال زوجة ،
فلا تكون المرضعة الثانية أم الزوجة فعلا ، بل تكون أم من كانت زوجة في السابق ، فلو
قلنا بان المشتق حقيقة فيمن انقضى منه المبدء ، تحرم المرضعة الثانية أيضا ، لصدق
أم الزوجة عليها حقيقة ، وان لم نقل فلا موجب لحرمتها.
بقى
الكلام فيما ذكره في الايضاح من الوجهين
الأخيرين لحرمة المرضعة الثانية.
اما
الوجه الأول منهما ، وهو قوله : ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه