من الامكان ، فكيف
يصح اخذها معرفا أو قيدا للمسمى ، فتأمل [١]
جيدا.
ثم
على فرض تسليم كون الملاكات من المسببات التوليدية واخذ الجامع من ناحيتها بأي وجه
كان ، فلا محيص عن القول بالاشتغال وسد باب اجراء البراءة في العبادات بالمرة ، لما
عرفت : من أن الأثر المقصود لو كان مسببا توليديا للفعل الاختياري ، كان تعلق
التكليف بالسبب أو بالمسبب موجبا لرجوع الشك في اعتبار شيء إلى الشك في المحصل ، ولا
مجال فيه لاجراء البراءة.
وما يقال : من أن المسبب التوليدي إذا
كان مغايرا في الوجود للسبب كان الامر كما ذكر من القول بالاشتغال ، وأما إذا كان
متحدا معه في الوجود فنفس متعلق التكليف يكون مرددا بين الأقل والأكثر ولا مانع من
الرجوع إلى البراءة حينئذ ، فليس بشيء ، إذ لا نعقل ان يكون هناك مسبب توليدي يكون
متحدا في الوجود مع السبب على وجه يرجع الشك في حصوله إلى الشك في نفس متعلق
التكليف فتأمل.
فتحصل : ان تصوير الجامع بناء على
الصحيح في غاية الاشكال ، بل مما لا يمكن.
نعم يمكن ان يقال في خصوص الصلاة ، ان
المسمى هو الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء المستكشفة من أدلة القواطع ، وهذه
الهيئة المعبر عنها بالجزء الصوري محفوظة في جميع افراد الصلاة ، لعموم أدلة
القواطع بالنسبة إلى جميع افراد الصلاة على حسب اختلاف حالات المكلفين ، وهذه
الهيئة امر واحد مستمر يوجد بأول الصلاة وينتهي باخرها ، وبهذا الاعتبار يجرى فيه
الاستصحاب عند الشك في عروض القاطع ، هذا.
[١] وكذا لا يمكن
جعل الملاكات من قبيل الصور النوعية والاجزاء من قبيل المواد على وجه لا يضر
تبادلها ببقاء الصورة ، فتكون الصلاة موضوعة بإزاء تلك الصورة القائمة بتلك المواد
المتبادلة ، حسب اختلاف حالات المكلفين. ونقل ان شيخنا الأستاذ مد ظله كان يميل
إلى هذا الوجه في الدورة السابقة ، ولكن أشكل عليه في هذه الدورة بعين ما أشكل على
الوجه الأول : من أن تلك الصورة لا يمكن ان تكون متعلق التكليف ، مع أنه يلزم القول
بالاشتغال ، فتأمل ـ منه.