باطلاق قوله لا صلاة
الا بفاتحة الكتاب مثلا ، على اعتبار الفاتحة في صلاة الجالس ، للشك في أن المراد
من الصلاة في قوله لا صلاة الخ ، هل هي الصلاة التامة التي تكون موضوعا لها لفظ
الصلاة؟ أو الأعم من ذلك ومن الصلاة التي تكون صلاة بالتنزيل والادعاء؟ هذا ولكن
مع ذلك ربما لا يخلو عن بعض المناقشات ، كما لا تخفى على المتأمل.
ثم لو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا
بالاشتراك المعنوي من
قبيل الوضع العام والموضوع له العام ، فلا محيص من أن يكون هناك جامع بين تلك
الافراد التي لا تحصى حسب اختلاف أصناف المكلفين ، بحيث وضع اللفظ بإزاء نفس ذلك
الجامع حتى يكون الموضوع له عاما ، فالجامع مما لا محيص عنه بعد ابطال الاشتراك
اللفظي والاغماض عما ذكرنا في وجه تصحيح الاطلاق ، وحينئذ يقع الاشكال في تصوير
الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم. فينبغي ح بيان ما قيل أو يمكن ان
يقال في ما يكون جامعا بين الافراد الصحيحة ، أو الأعم منها ومن الفاسدة. وقبل
بيان ذلك لابد من تمهيد مقال.
وهو انه لابد ان يكون الجامع على وجه
يصلح ان يتعلق به التكليف نفسه ، إذ الجامع انما يكون هو المسمى ، ومن المعلوم ان
المسمى هو متعلق التكليف ، فهناك ملازمة بين المسمى وبين متعلق التكليف ، فلا يمكن
ان يكون المسمى أمرا ومتعلق التكليف أمرا اخر.
وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع بسيطا
على وجه لا يصلح للزيادة والنقيصة بناء على الصحيحي ، إذ لو كان مركبا فكل مركب
يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء أو بعضها ، وما يكون قابلا
للاتصاف بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة.
وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع مما لا
يتوقف تحققه على الامر ، لما عرفت من سبق رتبة المسمى على متعلق الامر ، فضلا عن
نفس الامر ، فمثل عنوان ( المطلوب ) أو ( وظيفة الوقت ) وما شابه ذلك من العناوين
لا يصلح ان يكون هو الجامع المسمى بالصلاة مثلا ، لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة
المسمى ، مضافا إلى أن الأسماء و