الآخر مقيدا والواجب
أيضا كذلك كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، وهذا قد تقدم
حكمه : من أنه لا يحمل فيه المط على المقيد لا في طرف الوجوب ولا في طرف الواجب ، لاستلزامه
الدور.
وأخرى : يكون الاطلاق والتقييد في ناحية
الوجوب فقط ، أو في ناحية الواجب فقط. فان كان في ناحية الوجوب فقط فتارة : يكون
تقييد الوجوب بمثل الشرط والغاية ، بحيث تكون القضية ذات مفهوم ، كقوله : أعتق
رقبة ، وقوله : ان جائك زيد فاعتق رقبة. وأخرى : يكون تقييد الوجوب بغير ذلك مما
لا يقتضى المفهوم كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق رقبة عند الظهار. فان كان
تقييد الوجوب بما يقتضى المفهوم فهذا خارج عن محل الكلام ، فان مقتضى المفهوم هو
انتفاء الوجوب عند عدم الشرط فيقيد الوجوب المطلق لا محالة. وان كان تقييد الوجوب
بما لا يقتضى المفهوم ـ كالمثال المتقدم ـ فحكمه حكم تقييد الواجب من لزوم حمل
المط على المقيد ، فان مقتضى قوله : عند الظهار أعتق رقبة ، هو انه عند الظهار لا
بد من عتق الرقبة وعدم الرضا بتركه عند الظهار ، ومقتضى اطلاق قوله : أعتق رقبة ، هو
جواز ترك العتق عند الظهار والعتق في غير حال الظهار ، وحيث انه لا يجتمع لزوم
العتق عند الظهار مع جواز تركه عنده مع كون المتعلق واحدا والمطلوب صرف وجود العتق
، فيتحقق المنافاة بين الوجوب المط والوجوب المقيد ولا بد من حمل المط على المقيد.
هذا إذا كان التقييد في ناحية الوجوب.
وأما إذا كان التقييد في ناحية الواجب
كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق رقبة مؤمنة ، فقد تقدم الكلام فيه وانه لا بد من
حمل المط على المقيد. ونزيد في المقام وضوحا فنقول : ان المحتملات في المثال أربعة
:
١
ـ احتمال ان يكون المطلوب واحدا وهو
نتيجة حمل المط على المقيد.
٢
ـ احتمال ان يكون الامر في المقيد
استحبابيا فيكون المقيد أفضل الافراد.
٣
ـ احتمال ان يكون الامر في المقيد لبيان
كونه واجبا في واجب.
٤
ـ احتمال ان يكون الواجب متعددا ويكون
هناك تكليفان : تكليف