أو التوقف ، إلى
أقوال. والتحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع
والمحمول ، وبين ما إذا حذف فيها الموضوع. ففي الأول يرجع إلى خصوص الأخيرة. وفي
الثاني يرجع إلى الجميع. مثال الأول : ما إذا قال أكرم العلماء وأضف الشعراء واهن
الفساق الا النحوي ، أو قال أكرم العلماء وأكرم الشعراء وأكرم السادات الا النحوي.
ومثال الثاني : ما إذا قال أكرم العلماء والشعراء والسادات الا النحوي.
المبحث
السابع :
في
تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف.
ونعني بالمفهوم الموافق : هو ما إذا
وافق المفهوم المنطوق في الكيف من الايجاب والسلب ، كقوله تعالى : « ولا تقل لهما أف
». وكقولك : أكرم خدام العلماء. حيث إن الأول يدل على حرمة الضرب والايذاء الذي
يكون أشد من قول « أف ». والثاني ، يدل على وجوب اكرام العلماء. ودلالتهما على ذلك
انما تكون بمقدمة عقلية قطعية ، وهي أولوية حرمة الضرب من حرمة قول « أف » ، وأولوية
اكرام العلماء من اكرام خدامهم. بل يمكن ان يكون ذكر « أف » في الآية المباركة من
باب ذكر الخاص للتنبيه على العام وذكر الفرد الخفي للتنبيه على الفرد الجلي فتكون
دلالة الآية على حرمة الايذاء الشديد من المداليل الالتزامية اللفظية ، لا من
المداليل الالتزامية العقلية. نعم في مثل أكرم خدام العلماء تكون الدلالة عقلية ، لمكان
الأولوية القطعية.
والحاصل
: ان المفهوم الموافق يختلف بحسب الموارد. فتارة : يكون استفادة المفهوم من باب
المقدمة العقلية القطعية. وأخرى : يكون من باب دلالة نفس اللفظ ، وذلك في كل مورد
يكون ذلك المنطوق للتنبيه به على العام.
ثم إن هنا قسما آخر لم يصطلحوا عليه
بالمفهوم ، وهو ما إذا استفيد حكم غير المذكور من علة المذكور ، كقوله ( الخمر
حرام لأنه مسكر ) حيث يستفاد منه حكم النبيذ المسكر ، وهذا هو المعبر عنه بمنصوص
العلة. فيكون المفهوم الموافق مخصوصا بما إذا كان ثبوت الحكم لغير المذكور أولى من
ثبوته للمذكور ، أو كان مساويا لا من