واما
ثانيا : فلان استفادة الرجعيات في قوله تعالى : «
وبعولتهن
أحق بردهن » ليس من نفس الضمير ، بل يستفاد ذلك
من عقد الحمل وهو قوله تعالى : « أحق
بردهن » حيث إنه معلوم من الخارج ان ما هو
الأحق بالرد هو خصوص الرجعيات ، فالضمير لم يرجع إلى الرجعيات ، بل رجع إلى نفس
المطلقات وكان استفادة الرجعيات من عقد الحمل ، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ،
فأين الاستخدام المتوهم؟.
والحاصل : ان الاستخدام انما يتوهم
ثبوته في المقام لو كان المراد من الضمير هو خصوص الرجعيات. واما لو كان المراد من
الضمير هو المطلقات ، وكان استفادة الرجعيات من عقد الحمل من باب تعدد الدال
والمدلول فلا يلزم استخدام أصلا ، فتأمل.
واما
ثالثا : فلان الأصول العقلائية انما تجرى عند
الشك في المراد ، وفي المقام لا شك في المراد من الضمير وان المراد منه المطلقات
الرجعيات ، وبعد العلم بما أريد من الضمير لا تجرى أصالة عدم الاستخدام حتى يلزم
التخصيص في ناحية العام.
فان
قلت :
ان عدم الاستخدام يقتضى أمرين : ( الأول
) ان المراد من الضمير هو المطلقات الرجعيات ( الثاني ) ان المراد من العام هو
المعنى الخاص ليتطابق المرجع والضمير. وأصالة عدم الاستخدام وان كانت لا تجرى في
الامر الأول لعدم الشك في المراد من الضمير ، الا انها تجرى لاثبات الامر الثاني ،
لان مثبتات الأصول اللفظية حجة ، وحيث كان لازم عدم الاستخدام هو كون المراد من
العام هو الخاص ، فأصالة عدم الاستخدام تجرى لاثبات هذا اللازم.
قلت
:
إرادة الخاص من العام لازم عدم
الاستخدام ، فلا بد أولا من اثبات عدم الاستخدام بوجه ولو بالأصل ، ليترتب عليه
لازمه الذي هو إرادة الخاص من العام ،