تضمنته تلك
الخطابات. وتسرية ما تضمنته تلك الخطابات من الاحكام إلى الغائبين والمعدومين انما
يكون بقاعدة الاشتراك في التكليف ، الذي انعقد عليه الاجماع والضرورة. وقاعدة
الاشتراك في التكليف مختصة بما إذا اتحد الصنف ، ولا تجرى في مورد اختلاف الصنف ، بان
كان الحاضرون في مجلس التخاطب واجدين لخصوصية يحتمل دخلها في موضوع الحكم ولو كانت
تلك الخصوصية نفس حضورهم في مجلس التخاطب ، أو وجودهم في بلد الخطاب ، أو وجودهم
في عصر الحضور ونزول الخطاب ، فإنه لو احتمل دخل شيء من تلك الخصوصيات لما كان ح
مجال للتمسك بقاعدة الاشتراك ، لما عرفت : من اختصاصها بصورة اتحاد الصنف. وهذا
بخلاف ما إذا قلنا : بعموم الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين ، فانا لا نحتاج
إلى قاعدة الاشتراك ، بل نفس عموم الخطاب يقتضى تكليف الغائب والمعدوم بما تضمنته
تلك الخطابات من الاحكام ولو مع اختلاف الصنف ، وذلك واضح ، هذا.
وعن بعض الاعلام
انكار هذه الثمرة ، ودعوى : ان ذلك مبنى على مقالة من يقول بحجية الظواهر بالنسبة
إلى خصوص من قصد افهامه بالكلام ، دون من لم يقصد افهامه ، كما هو مقالة [١] المحقق القمي ( قده ) ، إذ لو قلنا : بحجية
الظواهر مط ولو في حق من لم يقصد افهامه فظواهر الخطابات الشفاهية تكون ح حجة ولو
قلنا باختصاصها بالمشافهين ، هذا.
ولكن لا يخفى عليك
: ان الثمرة لا تبتنى على مقالة المحقق القمي (ره) ، فان الخطابات الشفاهية لو
كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق
الغير ، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة على ذلك
أصلا.
وقد ذكر المحقق الخراساني [٢] ( قده ) للنزاع ثمرتين ، وجعل إحدى
الثمرتين
[١] مقالة المحقق
القمي. قوانين الأصول ، قانون ٧ من الباب الثالث ( مبحث العموم والخصوص ) ص ١٣١ ص
[٢] كفاية الأصول
الجلد الأول ص ٣٥٩ فصل : ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين