واحتمل ان تكون
النجاسة في المعين هي تلك النجاسة المعلومة اجمالا في أحد الانائين ، فان العلم
الاجمالي ح ينحل لاحتمال انطباق ما علم نجاسته تفصيلا على المعلوم بالاجمال ، غايته
انه ليس انحلالا حقيقيا كما إذا علم بان النجاسة المعلومة بالتفصيل هي عين تلك
النجاسة المعلومة بالاجمال فإنه يكون الانحلال ح حقيقيا ، بل الانحلال يكون حكميا.
ومما ذكرنا ظهر
: ان العلم الاجمالي في المثال المتقدم في القطيع من الغنم أيضا ينحل ، وتخرج
السود عن كونها طرفا للعلم الاجمالي ، ولا يجب فيها الاحتياط.
واما تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه
البابان ، فحاصله : ان العلم الاجمالي بوجود احكام الزامية وبورود مقيدات ومخصصات
فيما بأيدينا من الكتب وان اقتضى عدم جريان الأصول اللفظية والعملية قبل الفحص ، الا
انه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الاحكام والمقيدات والمخصصات يوجب
انحلال العلم ، كما هو الشأن في كل علم اجمالي ترددت أطرافه بين الأقل والأكثر ، فان
بالعثور على المقدار المتيقن الذي هو الأقل ينحل العلم الاجمالي ، ويكون الأكثر
شبهة بدوية يجرى فيه الأصل. كما لو علم أن في هذه القطيعة من الغنم موطوء ، وتردد
بين ان يكون عشرة أو عشرين ، فإنه بالعثور على العشرة ينحل العلم الاجمالي لامحة.
وفي المقام لا بد ان يكون مقدار متيقن للعلم الاجمالي بالأحكام الالزامية والمقيدات
والمخصصات الواقعة في الكتب ، إذ لا يمكن ان لايكون له مقدار متيقن ، فإنه لو سئل
عن مقدار معلومة الاجمالي فلا بد ان يصل إلى حد وعدد يكون الزايد عليه مشكوكا
ويجيب بأنه لا علم لي بأزيد من ذلك ، ومقتضى ذلك هو انه لو عثر على ذلك المقدار
المتيقن ينحل العلم الاجمالي ولا يجب الفحص في سائر الشبهات ، بل ينبغي ان تجرى فيها
الأصول اللفظية والعملية بلا فحص ، مع أنهم لا يقولون بذلك ، ولا قال به أحد ، لايجابهم
الفحص عند كل شبهة شبهة ، ولا يلتفتون إلى انحلال العلم الاجمالي ، فلا بد ان يكون
المدرك لوجوب الفحص غير العلم الاجمالي ، هذا.
ولكن
يمكن دفع الاشكال أيضا ، بان المعلوم بالاجمالي تارة : يكون مرسلا