الشرعي مترتب على
وجود الموضوع ولا اثر لنقيضه ـ ضعيف غايته ، فإنه يكفي في جريان الاستصحاب اثبات
عدم الأثر الشرعي ، والا لا نسد باب الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى الاحكام ، إذ
عدم الحكم ليس مجعولا شرعيا. وسيأتي تفصيل ذلك في محله انشاء الله. وعلى أي حال : ان
كان الوجود أو العدم النعتي مسبوقا بالتحقق ، فلا اشكال في جريان الأصل فيه بما
انه وجود وعدم نعتي ، وأما إذا لم يكن مسبوقا بالتحقق ، فلا محل للأصل فيه ، وذلك
ـ كالمرأة القرشية ـ فان عروض وصف القرشية للمرأة مساوق زمانا لوجود المرأة ، فهي
اما ان توجد قرشية واما ان توجد غير قرشية ، وليس العدم النعتي مسبوقا بالتحقق ، لان
سبق تحقق العدم النعتي يتوقف على وجود الموضوع آنا ما فاقدا لذلك الوصف ، وأما إذا
لم يكن كذلك كالمثال فلا محل لاستصحاب العدم النعتي.
نعم : استصحاب العدم الأزلي يجرى ، لان وصف
القرشية كان مسبوقا بالعدم الأزلي لامحة ، لأنه من الحوادث ، الا ان الأثر لم
يترتب على العدم الأزلي ، بل على العدم النعتي ، واثبات العدم النعتي باستصحاب
العدم الأزلي يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت ، إذ عدم وجود القرشية في الدنيا
يلازم عقلا عدم قرشية هذه المرأة المشكوك حالها.
ودعوى : ان عدم القرشية لم يؤخذ جزء
الموضوع الا بمعناه الأزلي لا بمعناه النعتي ، قد عرفت ضعفها ، فإنه بعد ما كانت
القرشية من الأوصاف اللاحقة لذات المرأة ، لا يمكن اخذها الا على جهة النعتية ، هذا.
وللمحقق الخراساني [١] ( قده ) كلام في المقام يعطى صحة جريان
الأصول العدمية في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا كان دليل التقييد
منفصلا ، أو كان من قبيل الاستثناء ، لا ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف
، فان في مثله لا يجرى الأصل. مثلا تارة : يقول : أكرم العالم الغير الفاسق ، أو
[١] كفاية الأصول ، المجلد
الأول ص ٣٤٦ ـ ٣٤٥ « ايقاظ ، لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل ، أو
كالاستثناء من المتصل ..