وفيه مباحث. وقبل الخوض في المباحث
ينبغي تقديم أمور :
الامر
الأول :
العموم
هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه. وهذا الشمول والسريان قد
يكون مدلولا لفظيا ، وقد يكون بمقدمات الحكمة. والمقصود بالبحث في المقام هو الأول
، لان المتكفل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق والمقيد. ولا فرق بين هذين القسمين
من الشمول سوى انه عند التعارض يقدم الشمول اللفظي على الشمول الاطلاقي ، لان
الشمول اللفظي يصلح ان يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة ، فلا
تجرى فيه مقدمات الحكمة. وسيجيئ توضيحه في بعض المباحث الآتية. والغرض في المقام :
هو بيان ان البحث انما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا ، المعبر عنه بالعام
الأصولي ، في مقابل الاطلاق الشمولي ، كلفظة ( كل ) وما رادفها ، من أي لغة كان ، حيث
إن الشمول في مثل ذلك مدلول للفظ بحسب الوضع. وبعد ما عرفت : من أن معنى العموم هو
الشمول اللفظي ، فلا حاجة إلى اتعاب النفس وتعريف العموم بما لا يسلم عن اشكال عدم
الاطراد والانعكاس ، فان مفهوم العموم أجلى وأوضح من أن يحتاج إلى التعريف.
الامر
الثاني :
قد تقدم
في بعض المباحث السابقة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، ونزيده في
المقام وضوحا ، لابتناء كثير من المباحث الآتية على ذلك.
فنقول : القضية الحقيقية ، هي ما كان
الحكم فيها واردا على العنوان