والظاهر
: ان الغاية قيد للحكم ، الا ان تقوم قرينة على خلافه ، لان قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام ، مع
قوله [١] « عز اسمه »
: وأتموا الصيام إلى الليل ـ بنسق واحد. فكما ان الحكم لو جعلت غايته المعرفة تكون
الغاية قيدا للحكم ، فكذلك سائر الأمثلة التي جعلت فيها الغاية غاية بعد اسناد
المحمول إلى موضوعه.
وكون الغاية قيد للموضوع ـ وأخرت عن
الجملة لعدم امكان تقديمها ـ لا يصغى إليه ، لامكان تبديل هذا التركيب إلى آخر بان
يقال : الصيام إلى الليل أتمه ، والسير من البصرة إلى الكوفة أوجده ، فجعل الغاية
بعد اسناد المحمول إلى الموضوع كاشف عن رجوعها إلى الجملة ، لا إلى مفردات الكلام.
وبالجملة : ظاهر القضية بحسب القواعد
العربية رجوع الغاية إلى اسناد المحمول إلى الموضوع ، فكأنه جعل وجوب اتمام الصيام
مغيى بغاية الليل ، فيقتضى رجوع الغاية إلى الحكم انتفائه عما بعد الغاية ، وينفى
ثبوت حكم آخر من سنخ هذا الحكم لليل.
الفصل
الرابع : في مفهوم الحصر
لا يخفى
: ان النزاع فيه أيضا يرجع إلى أن الحصر حصر للحكم ، أو للموضوع. ولا اشكال في أن
مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد. وما
نقل عن نجم الأئمة : ان رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء منحصر بان يخرج
المستثنى قبل الاسناد ، كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه ، لأنه لا تناقض ابدا بين
المستثنى منه والمستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل الاسناد ، لان الكلام
يحمل على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته : من لواحقه وتوابعه ، بل لو عول
المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تعد القرينة مناقضة لذي القرينة.