انتفاء الحكم من غير
هذا الموضوع. ومن هنا ظهر : ان كون الأصل في القيد احترازيا ـ لا للفوائد الاخر
التي تذكر لمجيئ القيد ـ لا يفيد اثبات المفهوم ، فان الاحترازية ان كانت بمعنى
دلالة القيد على انتفاء الحكم عن ذات المقيد الخالي عن هذا القيد ، فالمسلم منها
انما هو في الحدود ، لان بناء التعريف على الاطراد والانعكاس ، دون غيرها ، وان
كانت بمعنى دلالته على اختصاص الحكم بالمقيد ، فهذا لا يفيد الا اختصاص هذا الحكم
بهذا الموضوع الخاص ، لا نفيه عن غيره.
فان
قلت :
حمل المطلق
على المقيد في المطلق المطلوب منه صرف وجوده وان لم يكن من باب المفهوم ، الا انه
في المطلق الانحلالي يكون التقييد مستلزما للمفهوم لامحة ، فان تقييد وجوب الزكاة
في مطلق الغنم بالسائمة ، معناه نفيها عن المعلوفة ، فكون القيد احترازيا لا
يستقيم الا باخراج المعلوفة من دليل المطلق ، وهذا عين المفهوم.
قلت
:
أولا
: لا موجب للتقييد في المطلق الانحلالي لو
كان القيد منفصلا ، نعم في المتصل لا مناص عن اختصاص الحكم بمورد القيد ، وذلك
لعدم التنافي بين تعلق الزكاة بمطلق الغنم وتعلقها بالسائمة.
وثانيا
: على فرض تسليم التقييد ، ان التقييد ليس
الا قصر دائرة الحكم على الموضوع المقيد ، لا نفيه عما عداه. وفرق بين اثبات حكم
لموضوع خاص مع سكوته عن غير هذا الموضوع ، واثباته له ونفيه عما عداه ، والثاني هو
المفهوم ، لا الأول. ولذا لو دل دليل ثالث على تعلق الزكاة بالمعلوفة ، فبناء على
التقييد لا تعارض بين المقيدين ، ونتيجة تقييد الحكم بكليهما هو الاطلاق ، لاستيعابهما
جميع افراد المطلق. وبناء على المفهوم يتعارضان ، لان اثبات الحكم في السائمة مع
القول بالمفهوم معناه : عدم ثبوت الزكاة في المعلوفة.
ثم
انه لا اشكال في أن محل البحث هو فيما لو كان بين الموصوف والصفة عموم مطلقا أي
كان الموصوف عاما والصفة أخص منه ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع
الافتراق من جانب الموضوع ، أي وجد الموصوف كالغنم ولم يكن