صحة المعاملة ، والأصل
يقتضى عدم الصحة ، لأصالة عدم ترتب الأثر عليها ، الا إذا كان هناك اطلاق أو عموم
يقتضى الصحة وترتب الأثر فتدبر جيدا.
وإذ تمهدت هذه المقدمات ، فالكلام في
اقتضاء النهى للفساد يقع في مقامين :
المقام
الأول :
في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد.
وتعلق النهى عن العبادة يتصور على وجوه
: إذ قد تكون العبادة منهيا عنها لذاتها ، وقد تكون منهيا عنها لجزئها على وجه
يكون الجزء واسطة في الثبوت ، وقد تكون منهيا عنها لشرطها كذلك ، وقد تكون لوصفها
الخارج كذلك. وقد يكون نفس الجزء ، أو الشرط ، أو الوصف منهيا عنه ، وكان النهى عن
العبادة المشتملة على ذلك الجزء ، أو الشرط ، أو الوصف ، بالعرض والمجاز.
وقبل ذكر حكم هذه الأقسام
، لا بأس بالإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة.
فمنها : انه كيف يعقل ان تكون العبادة
منهيا عنها؟ مع أن العبادة ما توجب القرب إليه تعالى ، ولا يعقل النهى عن ذلك.
ومنها : ان النهى عن العبادة لا يجتمع
مع الامر بها ، ومع عدم الامر بها تكون العبادة فاسدة لعدم مشروعيتها ، فلا تصل
النوبة إلى اقتضاء النهى للفساد ، بل الفساد يستند إلى أسبق علله ، وهو عدم
المشروعية.
ومنها : انه لا يمكن النهى عن العبادة لذاتها ،
حيث إن ذات العبادة بما انها ذات لم يتعلق بها النهى ، بل لا بد ان تكون هناك
خصوصية أوجبت النهى ، كصلاة الحايض ، وصوم العيدين ، وأمثال ذلك مما كانت نفس
العبادة منهيا عنها. فجعل النهى عن العبادة لذاتها قسيما للنهي عن العبادة لوصفها
لا يستقيم ، بل دائما يكون النهى عن العبادة لوصفها ، ولو كان ذلك مثل الحيض في
الحائض والزمان في العيدين ، هذا. ولكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك.
اما
الأول :
فلانه ، ليس المراد من تعلق النهى
بالعبادة الفعلية ، بل المراد تعلق النهى بما