والفساد ، بل
بالوجود والعدم ، فان النقل مثلا اما ان يكون حاصلا واما ان لايكون ، ولا معنى
لحصوله فاسدا. وحينئذ ينبغي خروج المعاملات عن حريم النزاع ، لان الذي يتصف بالصحة
والفساد هو الأسباب ، حيث تكون مركبة من الايجاب والقبول ، وهذا ليس بيعا ، والذي
يكون بيعا لا يتصف بالصحة والفساد ، هذا.
ولكن يمكن ان يدفع ، بما تقدم منا في
الصحيح والأعم عند دفع اشكال التمسك بالاطلاقات لنفى شرطية ما شك في المعاملات
بناء على كونها موضوعة للمسببات.
وحاصل ما ذكرناه في ذلك المقام ، هو ان
العقد المؤلف من الايجاب والقبول في باب المعاملات ليس من قبيل العلل والأسباب
ويكون النقل والانتقال في البيع معلولا له ، بل الايجاب والقبول انما يكون آلة
لحصول النقل ، ويكون النقل هو الصادر عن المنشى ابتداء ، غايته انه لا بنفسه بل
بآلته ، ويكون قوله ( بعت ) ايجادا للنقل بنفس القول ، لا ان القول علة لحصول
النقل ، بحيث يكون هناك أمران ممتازان ، بل ليس هناك الا شيء واحد وفعل فارد صادر
عن المنشى ، ويكون ذلك الفعل بما انه فعل صادر عن الشخص بمعناه المصدري ايجابا
للبيع والنقل ، وبمعناه الاسم المصدري يكون بيعا ونقلا. ومن المعلوم : انه لا فرق
بين المصدر واسم المصدر الا بالاعتبار ، فهذا القول ( ايجاب ) باعتبار صدوره
وايجاده عن الشخص ، و ( نقل ) باعتبار انه اثر ذلك الصدور والايجاد. فحصول النقل
من قوله ( بعت ) نظير حصول الكتابة من مد القلم على القرطاس ، وحصول قطع الخشب من
اعمال النجار المنشار ، واشتراك الكل في كونها من الايجاد بالآلة. غايته ان القلم
والمنشار آلة تكوينية ، بخلاف قوله ( بعت ) وحينئذ يكون المتصف بالصحة والفساد هو
نفس الايجاب والقبول بما انه آلة لحصول النقل وبذلك يدخل في حريم النزاع في
المقام. كما أنه بذلك يظهر وجه التمسك بالاطلاقات ، فراجع ما ذكرناه [١] في مبحث
[١] راجع الجزء
الأول من الفوائد ، بحث الصحيح والأعم ص ٧٩ ـ ٨٠. « واما المعاملات .. »