شرب الخمر ، فان
ادخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليف بشرب الخمر مبغوض للشارع ، كما أن ادخال
الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بالتصرف في مال الغير مبغوض للشارع ، فالدخول في
الدار الغصبية يكون مبغوضا ومحرما من جهتين : من جهة كونه هو بنفسه تصرفا في ملك
الغير ، ومن جهة استلزامه للتصرف الخروجي ، بخلاف مثل شرب الدواء الموجب لشرب
الخمر فإنه محرم من جهة استلزامه شرب الخمر ، وليس له جهة أخرى إذا كان الدواء في
حد نفسه مما يجوز شربه.
والحاصل
: انه ينبغي ان يقع التكلم في الدخول من جهة ان حرمته تكون من جهتين ، لا في
الخروج فان الخروج واجب على كل حال. وليس وجوبه من باب حكم العقل باختيار أقل
المحذورين ، فان مناط حكم العقل بلزوم الخروج عن ملك الغير في صورة ما إذا كان
الدخول فيه بالاختيار ، وفي صورة ما إذا كان الدخول فيه بلا اختيار امر واحد ، وهو
لزوم فراغ ملك الغير ورده إلى صاحبه ، الذي يحصل بالتخلية في غير المنقول. وليس
حكم العقل بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بالاختيار بمناط يغاير مناط حكمه
بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بغير الاختيار ـ حيث إنه في الأول يكون من باب
أقل المحذورين ، وفي الثاني يكون من باب رد المغصوب ورفع اليد عنه ـ حتى يكون
الثاني واجبا شرعا وعقلا دون الأول ، بل مناط حكم العقل معلوم عندنا مطرد في جميع
اقسام الغصب من المنقول وغيره ، وانه في الجميع يجب رد المغصوب إلى أهله شرعا
وعقلا ، غايته انه في المنقول يكون الرد بالقبض ، وفي غيره يكون برفع اليد
والتخلية.
فظهر : انه لا محيص عن القول بان الخروج
عن الدار الغصبية فيما إذا توسطها بالاختيار مأمور به ليس الا ، ولا يجرى عليه حكم
المعصية. هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.
واما
الحكم الوضعي :
وهو صحة الصلاة في حال الخروج عند ضيق
الوقت ، فمجمل الكلام فيه : هو انه ان قلنا بان الخروج مأمور به ولا يجرى عليه حكم
المعصية ، فلا اشكال في