عين ما به الامتياز ،
وحينئذ لا يعقل التركيب الاتحادي بينها ، لان التركيب الاتحادي يستدعى ان يكون ما
به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يتحدا في الموضوع في مادة الاجتماع ، ويفترقا
عنه في مادة الافتراق ، ويستدعى كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر ، كما في ـ
العالم والفاسق ـ المجتمعين في زيد ، والمفترقين في عمرو وبكر ، ويكون ما به يمتاز
العالم عن الفاسق في مادة الافتراق مغايرا لما يشتركان فيه في مادة الاجتماع.
وهذا بخلاف المبادئ ، فان امتيازها
واشتراكها في مادة الاجتماع والافتراق يكون بنهج واحد ، ويكون امتيازها بهوية ذاتها
وبنفس حقيقتها مجتمعة ومفترقة ، والا كان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك ، فيلزم
تركبها.
وحينئذ نقول : أي مقولتين فرض اجتماعهما
فلا محالة انهما يكونان في عين اجتماعهما ممتازتين ، ويكون ما بحذاء إحديهما في
الخارج غير ما بحذاء الأخرى ، وهذه المغايرة تكون بهوية ذاتهما ، من دون ان تكون
هذه المغايرة بالفصول المنوعة لها ، بان يكون هناك ما هو بمنزلة الجنس لهما ، فان
ذلك كله غير معقول ، بل هما على حد سواء اجتمعا أو افترقا ، وتكون الهوية والحقيقة
محفوظة بتمامها وكمالها في صورتي الافتراق والاجتماع ، فكل ما تستحق الصلاة من
الحقيقة والهوية محفوظا في صورة اجتماعها مع الغصب وفي صورة افتراقها عنه ، وكذا
الحال في الغصب ، من دون ان تكون الصلاة المجامعة مع الغصب مغايرة مع الصلاة
المفترقة عنه بجنس أو فصل ، وانما المغايرة تكون بالخصوصيات الفردية ، حيث إنها في
صورة الاجتماع متشخصة بالغصب ، وفي صورة الافتراق متشخصة بأمر آخر : من كونها في
المسجد ، أو الدار ، والخصوصيات الشخصية لا ربط لها بالحقيقة وليست مما يتعلق بها
الطلب ، لا أصالة ولا تبعا ، كما عرفت من أن الاحكام متعلقة بنفس الطبايع والحقائق
، بلا سراية إلى الخصوصيات. والمفروض امتياز الحقائق مجتمعة ومفترقة ، وبعد ذلك لا
يهمنا البحث عن أن الصلاة من أي مقولة ، والغصب من أي مقولة ، فإنهما من أي مقولة
يفرضان على كل حال هما متعددان بحسب الحقيقة والمقولة كتعدد هما بحسب المفهوم.
والظاهر أن تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع ، سواء قلنا ان