واما
ثانيا : فلان دعوى عدم وجوب المقدمة مما يكذبها
الوجدان ، ولا يمكن القول به ، كما تقدم في بحث مقدمة [١] الواجب.
واما
ثالثا : فلان دعوى : ان الممنوع هو اجتماع
الوجوب النفسي مع النهى النفسي لا الوجوب الغيري ، فمما لا شاهد عليها ، ضرورة انه
لافرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري بعد ما كان مطلق الوجوب مضادا من حيث
الاقتضاء للحرمة ، حيث إن الوجوب يقتضى البعث ، والحرمة تقتضي الزجر ، والتدافع
بين الاقتضائين مما لا يخفى. نعم : لو سقط أحدهما عن اقتضائه أمكن الاجتماع ، وذلك
لايكون الا بالامر الترتبي ، كما تقدم في مسألة المقدمة المحرمة.
ومنها
:
ان متعلقات الاحكام ليست
هي الموجودات الخارجية ، بل الصور الذهنية ، والصور الذهنية متباينة لا اتحاد
بينها.
ولا يخفى عليك : ان هذا الاستدلال
بظاهره في غاية الفساد ، لوضوح ان الصور الذهنية ، بما هي صور ذهنية ، لا يعقل ان
يتعلق بها الطلب والتكليف ، لأنها كليات عقلية غير منطبقة على الخارجيات ، ولا
تحمل عليها ، كما تقدم في المقدمات ، بل الصور الذهنية انما تتعلق بها التكاليف
بلحاظ المرآتية لما في خارج ، والاتحاد والاجتماع بين المتعلقات انما يكون بهذا
اللحاظ.
ومنها
:
ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا
آمريا ، بمعنى ان
المأمور جمع بين متعلق الامر ومتعلق النهى بسوء اختياره ، والآمر لم يجمع بين
المتعلقين في امره ، حيث إن الآمر اخذ متعلق الامر أمرا مباينا لمتعلق النهى ، وكان
أحدهما الصلاة والآخر الغصب ، ولا ربط لأحدهما بالآخر.
وهذا الوجه كسابقه في وضوح فساده ، فان
المأمور انما جمع في مقام الامتثال ، ولا بد ان يكون الامتثال على طبق المأمور به ،
فلو لم يجمع الآمر بين المتعلقين