responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 419

منها : ما افاده المحقق القمي ( قده ) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع ، والفرد انما يكون مقدمة لوجودها ، فالفرد من الصلاة الموجود في الدار الغصبية انما يكون مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها ، ومقدمة الواجب ليست واجبة ، فلم يجتمع هناك الوجوب والحرمة. ولو قيل : بوجوب المقدمة ، فوجوبها يكون غيريا تبعيا ، ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيري مع النهى النفسي ، وانما المانع هو اجتماع الوجوب النفسي مع النهى النفسي ، على ما صرح به في مبحث مقدمة الواجب [١] هذا.


[١] قوانين الأصول ، بحث الاجتماع ، الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها لجواز الاجتماع ، ص ٧٧.

واليك نص ما افاده في المقام :

« ان الحكم انما تعلق بالطبيعة على ما أسلفنا لك تحقيقه ، فمتعلق الامر طبيعة الصلاة ومتعلق النهى طبيعة الغصب ، وقد أوجدهما المكلف بسوء اختياره في شخص واحد ولا يرد من ذلك قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين ، فلا يلزم التكليف بالمتضادين ولا كون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة.

فان قلت : الكلي لا وجود له الا بالفرد ، فالمراد بالتكليف بالكي هو ايجاد الفرد وان كان متعلقا بالكلي على الظاهر ، وما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بايجاده في الخارج.

قلت : ان أردت عدم امكان الوجود في الخارج بشرط لا فهو مسلم ولا كلام لنا فيه ، وان أردت استحالة وجوده لا بشرط فهو باطل جزما ، لان وجود الكلي لا بشرط لا ينافي وجوده مع الف شرط فإذا تمكن من اتيانه في ضمن فرد فقد تمكن من اتيانه لا بشرط ، غاية الامر توقف حصوله في الخارج على وجود الفرد والممكن بالواسطة لا يخرج عن الامكان وان كان ممتنعا بدون الواسطة وهذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة إلى المقدمات ، فالفرد هنا مقدمة لتحقق الكلي في الخارج فلا غاية في التكليف به مع التمكن عن المقدمات.

فان قلت : سلمنا ذلك ، لكن نقل ان الامر بالمقدمة اللازم من الامر بالكلي على ما بنيت عليه الامر يكفينا ، فان الامر بالصلاة امر بالكون ، والامر بالكون امر بهذا الكون الخاص الذي هو مقدمة الكون الذي هو جزء الصلاة ، فهدا لكون الخاص مأمور به وهو بعينه منهي عنه لأنه فرد من الغصب ، والنهى عن الطبيعة يستلزم النهى عن جميع افراده ولو كان ذلك أيضا من باب مقدمة الامتثال بمقتضى النهى فان مقدمة الحرام حرام أيضا فعاد المحذور وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي.

قلت : نمنع أولا وجوب المقدمة ، ثم نسلم وجوبه التبعي الذي بيناه في موضعه ولكن غاية الامر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون ، لا الكون الخاص الجزئي وانما اختار المكلف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرم ».

وقد بين في المقدمة السابعة من المقدمات التي مهدها لتحقيق وجوب مقدمة الواجب ، في مبحث المقدمة ،

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست