حقيقتها محفوظ في
مادة الافتراق ، من دون نقصان شيء أصلا ، وكذا في مادة الافتراق في جانب الغصب.
ولو كان التركيب في مثل الصلاة والغصب اتحاديا وكانت الجهة تعليلية ، لكان ينبغي
ان يكون مثل العناوين الاشتقاقية موجبا لان لايكون في مادة الافتراق الصلاة
بتمامها محفوظة ، كما لا يخفى.
ومنها
:
ان مورد
البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، فان في العموم المطلق
يلزم تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ان لم نقل بالتخصيص ، وان قلنا بالتخصيص
فلا اجتماع ، فلو قال ( صل ولا تغصب بالصلاة ) كان الفرد من الصلاة الجامع للغصب
خارجا من اطلاق الامر بالصلاة ، والا لزم ان يكون فعلا موردا لحكمين متضادين.
فما ذكره [١] في الفصول وغيره من جريان البحث في
العموم المطلق فمما لا وجه له ، بل لابد ان تكون النسبة بين العنوانين العموم من
وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه ، بل لابد ان تكون نسبة العموم من وجه بين نفس
الفعلين الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار الذين تعلق بهما الطلب الأمري والنهيي ،
كما في مثل الصلاة والغصب.
وأما إذا كانت النسبة بين الموضوعين ـ
كما في العالم والفاسق في مثل قوله : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ـ فهو خارج عن
محل البحث ، وان توهم أيضا دخوله فيه ، الا انه لا ينبغي التأمل في خروجه لما عرفت
: من أن التركيب في مثل ذلك يكون على جهة الاتحاد ، ويكون متعلق الامر بعينه هو
متعلق النهى ، من غير فرق بين العام الأصولي ، أو الاطلاق الشمولي ، أو الاطلاق
البدلي ، أو بالاختلاف ، فإنه
[١] قال في الفصول :
« ثم لافرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب ، وبين
ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به ، كما لو امره بالحركة ونهاه عن
التداني إلى موضع مخصوص فتحرك إليه ، فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان ، وقد
أوجدهما في فرد واحد والأولى منها أعم ... » راجع الفصول ، بحث الاجتماع ، في
تحرير محل النزاع ، ص ١٢٦