التصرف في الآنية
لاخراج مائه من دون اذن صاحبها ، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من
مسائل الترتب ، مع ما يستتبعها من التنبيهات.
المسألة
الثانية :
هي ما
إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينها ، من دون ان يكون هناك
تضاد في المتعلقين ، كالقيام في الركعة الأولى والثانية. وقد تقدم حكم التزاحم في
ذلك ، وان المتأخر ان كان أهم يجب حفظ القدرة له ، ويكون بأهميته شاغلا مولويا عن
المتقدم. وان لم يكن أهم وجب صرف القدرة إلى المتقدم ، وليس مخيرا في صرف القدرة
في أيهما شاء ، فان التخيير انما يكون في المتزاحمين العرضيين ، لا الطوليين. وقد
تقدم ان عدم التخيير في المقام من ثمرات كون التخير في المتزاحمين المتساويين عقلا
باعتبار اشتراط التكليف بالقدرة عقلا ، لا شرعيا على ما تقدم تفصيله ـ فراجع ـ فلا
موجب لإعادته.
والغرض
في المقام هو بيان جريان الخطاب الترتبي فيما إذا كان المتأخر أهم الذي فرضنا وجوب
حفظ القدرة إليه. فلو خالف وعصى ولم يحفظ القدرة إليه ، فهل يجب صرف القدرة إلى
المتقدم بالخطاب الترتبي ، أو ان المقام لا يجرى فيه الخطاب الترتبي؟.
والأقوى
: ان الخطاب الترتبي في هذه المسألة مما
لا يمكن ولا يعقل ، وتوضيح ذلك هو ان الخطاب الترتبي ، اما ان يلاحظ بالنسبة إلى
نفس الخطاب المتأخر واخذ عصيانه شرطا للامر بالمتقدم ، واما ان يلاحظ بالنسبة إلى
الخطاب المتولد منه ، وهو وجوب حفظ القدرة له ، فيكون عصيان هذا الخطاب شرطا للامر
بصرف القدرة إلى المتقدم.
فان كان الأول ، فيرد عليه ـ مضافا إلى
استلزامه للشرط المتأخر من دون قيام دليل عليه بالخصوص ليرجع الشرط إلى وصف التعقب
، فإنه في التدريجيات التي قلنا فيها ان الامر بالاجزاء السابقة مشروط باستمرار
العصيان إلى الاجزاء اللاحقة وارجعنا الشرط إلى عنوان التعقب انما كان من جهة ان
استمرار العصيان