طرفي المقدور
وتحريكا لاحد جانبي الاختيار ، فإنه حينئذ نحتاج في صحة الفرد المزاحم إلى الامر
الترتبي.
واما بناء على ما اختاره المحقق الكركي
قده [١] « من أن
تعلق الامر بالطبيعة مع القدرة عليها في الجملة ولو في بعض الافراد يكفي في صحة
الفرد المزاحم للمضيق ، لانطباق الطبيعة عليه قهرا ، ويتحقق الاجزاء عقلا » فلا
نحتاج في صحة الفرد المزاحم إلى الامر الترتبي ، بل نفس الامر الأول بالصلاة يكفي
في صحة الفرد المزاحم. وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك ، فراجع. [٢]
الامر
الرابع :
الخطاب المترتب عليه ، تارة
: يكون آنيا ليس له نحو بقاء واستمرار في وعاء الزمان حتى يكون لعصيانه الذي هو
شرط للخطاب المترتب أيضا نحو بقاء واستمرار ، بل يكون عصيانه دفعيا آنيا ولو عرفا ،
لعدم قابلية بقاء الموضوع حتى يستمر عصيانه ، كانقاذ الغريق الذي لو لم يبادر إليه
يوجب موت الغريق الموجب لسقوط التكليف. وأخرى : لايكون كذلك ، بل يكون له نحو بقاء
واستمرار بحيث يستمر عصيانه ويبقى مع عدم الامتثال ، لبقاء الموضوع ، كأداء الدين
حيث إنه يستمر الخطاب والعصيان ببقاء الدين ، ولا يسقط الا بأدائه.
فان لم يكن للخطاب المترتب عليه بقاء
ولا يكون لعصيانه استمرار ، فهذا الذي تقدم الكلام عنه : من أن الخطاب المترتب
يكون مشروطا بعصيان الخطاب المترتب عليه ، من دون استلزامه للشرط المتأخر ، بل
يكون الشرط الذي هو العصيان مقارنا للامر المترتب ، سواء كان الامر المترتب أيضا
كالمترتب عليه آنيا ليس له نحو بقاء واستمرار ، كالغريقين الذين كان أحدهما أهم ، أو
كان الامر المترتب له نحو
[١] راجع ما افاده
المحقق الثاني قدسسره
في جامع المقاصد ، في شرح قول العلامة قدسسره
في القواعد « ولا يصح الصلاة في أول وقتها ممن عليه دين واجب الأداء .. » كتاب
الدين وتوابعه ، المطلب الأول من المقصد الأول.
[٢] راجع ما افاده
المصنف في تحقيق ثمرات الاقتضاء وعدمه ص ٣١٢ ـ ٣١٣ من هذا الكتاب.