واما الشبهات الحكمية قبل الفحص ، والشبهات
التي تكون مجرى الاحتياط ، فلا يجرى فيها الخطاب الترتبي من جهتين :
الأولى
: انه لا يتحقق عصيان التكليف المجهول ، حيث
لا عقاب على نفس التكليف المجهول ، بل العقاب على ترك التعلم والاحتياط عند
المصادفة.
الثانية
: انه لا يتحقق العلم بالخطاب المترتب ، لعدم
تحقق ما هو موضوعه من عصيان الخطاب المترتب عليه.
واما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، فمن
جهة واحدة لا يجرى فيها الخطاب الترتبي ، وهي الجهة الأخيرة أعني من عدم امكان
حصول العلم بالخطاب الترتبي ، لعدم العلم بعصيان الخطاب المترتب عليه ، وان كان
منجزا بالعلم الاجمالي وتحقق عصيانه في صورة المصادفة ، حيث إنه لو ارتكب بعض
الأطراف وصادف الواقع كان عاصيا له ومعاقبا عليه ، لا على ترك الاحتياط ، بخلاف
الشبهات البدوية.
هذا ما قرره شيخنا الأستاذ مد ظله في
الليلة الثانية. وحيث انه يرد على هذا التقرير من الاشكال ما لا يخفى ، عدل مد ظله
عن هذا التقرير في الليلة الثالثة والتزم بجريان الخطاب الترتبي في جميع الشبهات
الموضوعية التي لا تجرى فيها البراءة ، وفي الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم
الاجمالي أو التي تكون مجرى الاحتياط ، كما إذا بنينا على الاحتياط في الشبهات
التحريمية ، كما عليه الأخباريون حتى بعد الفحص. نعم في خصوص الشبهات الحكمية التي
يجب فيها الفحص قال : بعدم جريان الخطاب الترتبي. [١]
اما تصحيح عبادة الجاهل بالجهر والاخفات
والقصر والاتمام ، بالخطاب الترتبي فلا يمكن ، لان التضاد بين القصر والاتمام
والجهر والاخفات
[١] والذي يقوى في
النظر : جريان الخطاب الترتبي حتى في ذلك أيضا ، الا إذا كان الجاهل مركبا قاطعا
بعدم الحكم ، فان مثل هذا لا مجال فيه لجريان الخطاب الترتبي ، وان فرض كون الجاهل
مقصرا معاقبا ، فتأمل جيدا ـ منه.