لا معنى لكون وجوب
الحج بالنسبة إلى زيد المستطيع مشروطا بالاستطاعة ، بل لابد من أن يكون الخطاب
بالنسبة إلى زيد ح مط. وهو كذلك لو كانت الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الجزئية
الخارجية ، وعليه يكون الشرط من علل التشريع لا من قيود الموضوع ، كما استقصينا
الكلام في ذلك في الواجب المشروط والمعلق ، وتقدم بطلان ذلك وان الأحكام الشرعية
مجعولة على نهج القضايا الحقيقية.
فما في بعض الكلمات : من أن الواجب
المشروط بعد تحقق شرطه يكون واجبا مط مبنى على ذلك المبنى الفاسد : من كون الأحكام
الشرعية قضايا جزئية. واما بناء على ما هو الحق عندنا ، فالواجب المشروط دائما
يكون مشروطا ، ولو بعد تحقق شرطه وفعليته.
وبعبارة أخرى : الشرط دائما يكون من
وسائط العروض ، لا وسائط الثبوت. وبذلك ظهر فساد ما في بعض الألسن : من أن الواجب
المشروط بعد تحقق شرطه يكون واجبا مط. فالامر بالمهم المشروط بعصيان الامر بالأهم
دائما يكون مشروطا ، ولو بعد تحقق شرطه. نعم يصير فعليا عنده. وعلى ذلك تبتنى
طولية الامر بالمهم بالنسبة إلى الامر بالأهم وخروجه عن العرضية ، كما سيأتي
توضيحه انشاء الله تعالى. والمحقق الخراساني ( قده ) مع اعترافه [١] برجوع الشرط إلى الموضوع الذي عليه
يبتنى الواجب المشروط ، وأنه يكون قسيما للواجب المطلق ـ كما أوضحناه [٢] في محله ـ ذهب في جملة من الموارد إلى
كون الشرط من وسائط الثبوت ، وانه من قبيل العلل للتشريع كما يظهر من ارجاعه الشرط
المتأخر إلى الوجود العلمي ـ على ما تقدم تفصيله ـ [٣] وكما يظهر منه في المقام [٤] حيث جعل الامر بالمهم بعد تحقق
[١] راجع كفاية
الأصول ، الجلد الأول ، تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط ص ١٥٢ ـ
[٢] راجع الجزء
الأول من هذا الكتاب ، مباحث تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، الامر
الأول ص ١٧٠
[٣] الجزء الأول من
هذا الكتاب ، مباحث تقسيمات الواجب في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية ص ٢٧٦
وراجع الكفاية ، الجلد الأول. مباحث مقدمة الواجب. منها تقسيمها إلى المتقدم
والمتأخر.
[٤] كفاية الأصول.
الجلد الأول ، الامر الرابع من الأمور التي رسمها في مقدمة بحث الضد ، ص ٢١٣