الثاني
: عدم قدرة المكلف على فعل كل من
المتعلقين مع اختلاف زمانهما ، كما إذا لم يتمكن من القيام في الركعة الأولى
والثانية معا ، بل كان قادرا على القيام في أحدهما فقط. والفرق بين هذا وسابقه : هو
ان عدم القدرة في هذا الوجه ناش عن عجز المكلف في حد ذاته عن فعل المتعلقين ، وفي
سابقه كان ناشئا عن وحدة زمان المتعلقين ، من دون ان يكون المكلف في حد ذاته عاجزا
لولا اتحاد الزمان.
الثالث : تلازم المتعلقين مع
اختلافهما في الحكم ، كما إذا
وجب استقبال القبلة وحرم استدبار الجدي ، مع تلازمهما في بعض الأمكنة.
الرابع
: اتحاد المتعلقين وجودا ، كما في موارد
اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز ، وسيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي انشاء
الله تعالى توضيح هذا الوجه والفرق بينه وبين الاتحاد المصداقي ، كالعالم الفاسق ،
وان الثاني ليس من باب التزاحم.
الخامس
: صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية
لمتعلق الاخر ، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
وليعلم ان هذه الأمور انما تكون من باب التزاحم إذا كان وقوعها اتفاقيا لا دائميا ،
بحيث اتفق تضاد المتعلقين واجتماعهما في الزمان ، أو اتفق عدم قدرة المكلف على
جمعهما ، أو اتفق تلازم المتعلقين ، أو اتحادهما ، أو مقدمية أحدهما للاخر.
وأما إذا كان التضاد أو التلازم أو
الاتحاد أو غير ذلك من الأمور المذكورة دائميا ، فيخرج عن باب التزاحم ويندرج في
باب التعارض ، على ما تقدم من الضابط بين البابين ، فان دائمية ذلك توجب امتناع
جعل الحكمين وتشريعهما ثبوتا ، كما لا يخفى. وليعلم أيضا ان التزاحم انما يتحقق
بعد البناء على كون الاحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. واما لو قلنا بجعلها
على نهج القضايا الخارجية فالتزاحم غير معقول ، بل جميع ذلك يكون من التعارض ، لأنه
يرجع إلى امتناع الجعل أيضا كما لا يخفى وجهه.