المرتبة أيضا ، وانما
الوجوب حكم عقلي ، والشددة والضعف انما تكون في ملاكات الاحكام لا في نفسها ، فراجع.
فلا دعوى العينية تستقيم ولا دعوى التضمن.
نعم : لا بأس بدعوى اللزوم بالمعنى
الأخص ، حيث إن نفس تصور الوجوب والحتم والالزام يوجب تصور المنع من الترك
والانتقال إليه ، وذلك معنى اللازم بالمعنى الأخص.
والحاصل : انه سواء قلنا : بان الوجوب
عبارة عن مرتبة شديدة من الطلب ، أو قلنا : بان الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم
الانبعاث من بعث المولى ، يلزمه المنع من الترك ، كما لا يخفى. وعلى كل حال الامر
في ذلك سهل ، لان الظاهر عدم ترتب ثمرة عملية على ذلك ، كما هو واضح.
المقام
الثاني
في اقتضاء الامر للنهي عن ضده
الوجودي ، سواء كان الضد الخاص ، أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية.
فقد قيل : بالاقتضاء أيضا على نحو العينية ، أو الاستلزام بالمعنى الأخص أو الأعم ،
على اختلاف الأقوال في ذلك.
نعم : لا يعهد القول بالتضمن في هذا
المقام ، ولا سبيل إلى دعواه. والأقوى في هذا المقام عدم الاقتضاء مطلقا.
وقد استدل القائل بالاقتضاء بوجهين
:
الوجه
الأول : استلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد
الآخر ان كان الضدان مما لا ثالث لهما ، ولعدم كل من الأضداد الآخران كان هناك
ثالث ، لوضوح انه لا يمكن الجمع بين الضدين أو الأضداد في الوجود ، فوجود كل ضد
يلازم عدم الأضداد الاخر ، والمتلازمان لابد ان يكونا متوافقين في الحكم ، فلو كان
أحد الضدين واجبا لابد ان يكون عدم الاخر أيضا واجبا ، قضية للتوافق ، فإذا كان
عدمه واجبا كان وجوده محرما ، فيثبت المقصود من كونه منهيا عنه ، هذا.
وفيه ، ان المتلازمين لا يلزم ان يكونا
متوافقين في الحكم ، بل الذي لابد منه هو ان لا يكونا متخالفين في الحكم ، بان
يكون أحد الضدين واجبا والاخر محرما ، و