خروج كل من القيد
والتقييد على وجه لا يستلزم الاطلاق أيضا هذا. [١]
ولكن لا يخفى عليك ، انه ان كان المراد
من الحيثية ، والتوأمية ، والحالية وغير ذلك مما شئت ان تعبر به ، هو نفى التقييد
بالموصلة لحاظا وان أوجب التقييد بها نتيجة ، فسيأتي ان نتيجة التقييد بالموصلة
أيضا لا يمكن كالتقييد اللحاظي ، وان أريد نفى نتيجة التقييد أيضا فمرجعه إلى أن
معروض الوجوب هي الذات المهملة لا اطلاق فيها ولا تقييد لا لحاظا ولا نتيجة ، فهو
حق لا محيص عنه ، فان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق ، لما سيأتي في محله من
أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة على ما هو الحق ، أو تقابل
التضاد على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء ، حيث جعلوا الاطلاق أمرا وجوديا
مدلولا للفظ ، ولأجل ذلك قالوا ان التقييد يوجب المجازية وسيأتي ضعف ذلك في محله.
وعلى كلا التقديرين يكون امتناع التقييد موجبا لامتناع الاطلاق ، وليس التقابل
بينهما تقابل السلب والايجاب ، حتى يقال : ان امتناع أحدهما يوجب ثبوت الآخر لئلا
يلزم ارتفاع النقيضين.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما سلكه الشيخ
( قده ) في المقام [٢]
وغير الشيخ ، حيث قالوا باطلاق القول بوجود المقدمة مط موصلة كانت أو غيرها ، لمكان
امتناع التقييد بالموصلة ، فجعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق ، مع انك قد
عرفت ان ذلك لا يعقل ، لان امتناع التقييد يوجب امتناع الاطلاق أيضا. وقد سلك
الشيخ قده [٣]
هذا المسلك أيضا في مسألة امتناع اعتبار قصد القربة في متعلق الامر و
[١] ولكن الظاهر أن
مراد المحقق من الحيثية الحيثية التعليلية ، ويكون حيثية الايصال علة لعروض الوجوب
على ذات المقدمة ولو لم تكن موصلة ، وظني ان المحقق يصرح بذلك منه.
[٢] راجع ما حققه
الشيخ قدسسره في دفع
مقالة صاحب الفصول من اطلاق القول بوجوب المقدمة لامتناع تقييده بالموصلة. مطارح
الأنظار مباحث مقدمة الواجب ، « هداية ، زعم بعض الأجلة ... » ص ٧٤
[٣] نفس المصدر.
مبحث التعبدي والتوالي ص ٥٨ وقد نقلنا ما افاده الشيخ قدسسره هناك ، من عدم جواز التمسك باطلاق
الامر عند الشك في تقييده بقصد القربة ، لمكان امتناع تقييده به في هامش ص ١٥٨
فراجع.