تتعلق بما أنشأه
العاقد ، فيكون مفاد الإجازة هو انفاذ ما أنشأه العاقد ، وقام الدليل على صحة
انفاذ المالك ما أنشأه العاقد ، والمفروض ان العاقد انما أنشأ الملكية من حين
العقد ، غايته ان أصل الملكية لا يمكن ان تكون حين العقد ، لاستلزامه المحذور
المتقدم في الشرط المتأخر ، واما ترتيب الآثار من زمن العقد عند الإجازة فلا محذور
فيه ، ولا نلتمس في ذلك دليلا آخر غير دليل صحة الإجازة هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، فان العاقد
لم ينشأ الملكية من حين العقد ، بل انشائه كان في ذلك الحين ، واما منشأه فهو أصل
الملكية معراة عن الزمان ، وليس للعاقد تقييد الملكية من زمان خاص ، فان امر ذلك
ليس بيده ، فهل ترى ان يكون للعاقد انشاء الملكية من قبل السنة؟.
وبالجملة : المنشأ هو أصل الملكية معراة
عن الزمان ، والإجازة انما تتعلق بأصل الملكية المنشأة ، ودليل نفوذها لا يقتضى
أزيد من تحقق الملكية ، ومقتضى ذلك هو النقل من حيث الملكية ومن حيث الآثار ، فالكشف
الحكمي لا بد من قيام الدليل عليه ، والا فالقاعدة لا تقتضي أزيد من النقل.
وما استدل به على بطلان النقل وان
القاعدة تقتضي الكشف الحقيقي : من أن العقد عدم حين الإجازة ، فلو قيل بالنقل يلزم
تأثير المعدوم في الموجود ، وهذا هو الذي حكاه الفخر عن بعض ، وليس من كلام نفس
الفخر ـ على ما حكاه شيخنا الأستاذ من عبارته ـ حيث نقل ( مد ظله ) ان الفخر بعد
ما نقل الاستدلال بذلك رده والتزم بالنقل بعد التنزل والقول بصحة عقد الفضولي ، والا
فهو منكر لأصل صحة الفضولي.
وعلى كل حال : ان الاستدلال للكشف بذلك
واضح الفساد ، فان العقد بناء على كون الإجازة شرطا يكون حاله حال العقد في الصرف
والسلم ، حيث تتوقف الملكية على القبض فيهما ، وليس المقام من باب التأثير والتأثر
حتى يقال : يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، لان التأثير والتأثر انما يكون بناء
على جعل السببية الذي قد أبطلناه.
واما بناء على أن المجعول هو الحكم على فرض
وجود موضوعه فلا يلزم تأثير