لا ينبغي الاشكال في كون المسألة من
المسائل الأصولية ، وليست من المبادئ الأحكامية ، ولا من المسائل الفقهية ، وذلك
لما تقدم من أن الضابط في مسألة الأصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بحيث تكون
نتيجتها كبرى لقياس الاستنباط على وجه يستنتج منها حكم فرعى كلي ، وهذا المعنى
موجود في المقام ، فان البحث في المقام انما يكون عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب
مقدماته ، لا عن نفس وجوب المقدمة ، بل يكون وجوب المقدمة نتيجة الملازمة على
القول بها ، فلا وجه لجعل المسألة من المسائل الفقهية ، كما لا وجه لجعلها من
المبادئ الأحكامية التي هي عبارة عن البحث عن الاحكام وما يلازمها ، كالبحث عن
تضاد الأحكام الخمسة ، وتقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي ، وغير ذلك مما عدوه من
المبادئ الأحكامية ، في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية ، فان جعلها من المبادئ
الأحكامية بلا موجب ، بعد امكان جعلها من المسائل الأصولية.
نعم : هي ليست
من المسائل اللفظية ، كما يظهر من المعالم (ره) بل هي من المسائل العقلية ، ولكن
ليست من المستقلات العقلية الراجعة إلى باب التحسين والتقبيح ومناطاة الاحكام ، بل
هي من الملازمات العقلية ، حيث إن حكم العقل في المقام يتوقف على ثبوت وجوب ذي
المقدمة ، فيحكم العقل بالملازمة بينه وبين وجوب مقدماته ، وليس من قبيل حكم العقل
بقبح القعاب من غير بيان الذي