اليوم ، بل مؤداه هو
الحكم الكلي المتعلق بجميع الأيام ، وعليك بملاحظة سائر الوجوه التي استدلوا بها
للاجزاء ، فإنها مما لا تسمن ولا تغنى.
فتحصل
: ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مط في
جميع موارد تبدل الاجتهاد. وكذا الحال بالنسبة إلى المقلد إذا عدل من تقليده لموجب
من موت ، أو خروج المقلد من أهلية التقليد ، أو غير ذلك من موجبات العدول ، فان
حال المقلد حال المجتهد ، غايته ان طريق المجتهد هو الأدلة الاجتهادية والأصول
العملية التي يجريها في الشبهات الحكمية ، وطريق المقلد هو رأى المجتهد ، وليس
لرأى المجتهد موضوعية حتى يتوهم الاجزاء ، بل انما يكون طريقا صرفا كطريقية الأدلة
بالنسبة إلى المجتهد ، كما لا يخفى.
ثم
انك بعد ما عرفت من أن القاعدة لا تقتضي الاجزاء بل تقتضي عدمه ، فنقول : انه قد
حكى الاجماع على الاجزاء ، ونحن وان لم نعثر على من ادعى الاجماع ، الا ان شيخنا
الأستاذ مد ظله ادعاه ، ولكن لو فرض تحقق الاجماع ، فربما يشكل التمسك به من جهة
احتمال كون الاجماع في المقام مدركيا ، لذهاب جمله إلى أن القاعدة تقتضي الاجزاء ،
ومع هذا لا عبرة بهذا الاجماع.
ثم لو أغمضنا
عن ذلك وقلنا بكفاية الاجماع على النتيجة ، فيقع الكلام في مقدار دلالة هذا
الاجماع ، فنقول : لعل المتيقن من هذا الاجماع هو سقوط الإعادة والقضاء ، واما
فيما عدا ذلك من الوضعيات ـ في باب العقود والايقاعات ، وباب الطهارة والنجاسة ، ومسألة
الاقتداء وغير ذلك من المسائل العامة البلوى التي تتفرع على مسألة الاجزاء ـ
فالامر فيها مشكل ، ولا بد من الفحص التام في كلمات الاعلام في المقام. هذا تمام
الكلام في اقتضاء الامر الظاهري الشرعي للاجزاء.
واما اقتضاء الامر
الظاهري العقلي للاجزاء ، فمجمل القول فيه ، هو ان المراد من الامر الظاهري العلم ،
وما يلحق به من الأصول العقلية ، وما يعمله المجتهد من الظنون الاجتهادية
والاستفادات ، حيث إنه في الجميع ليس أمرا شرعيا ظاهريا ، لما عرفت من أن المراد
من الامر الشرعي هو الطرق والأصول الشرعية ، وما عدا ذلك يكون ملحقا بالعلم الذي
يكون حجيته عقلية محضة ،