انه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة
الطهارة أو استصحابها موسعة للطهارة الواقعية ، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقي
مستصحب الطهارة وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وان الملاقى ( بالفتح ) كان
نجسا ، لأنه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التوسعة التي جاء بها الاستصحاب ، وبعد
انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى ( بالكسر ) فينبغي القول
بطهارته ، وهو كما ترى.
فظهر من جميع ما ذكرنا : ان التوسعة
المدعاة في باب الأصول مما لا محصل لها ، ومعه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء
الأصول للاجزاء عند انكشاف الخلاف القطعي مط ، سواء كانت جارية في الشبهات الحكمية
أو في الشبهات الموضوعية.
الجهة الرابعة :
في اقتضاء الماتى
به بالامر الظاهري الشرعي للاجزاء عند انكشاف الخلاف الظني ، كما في موارد تبدل
الاجتهاد والتقليد ، ولا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الامر
الظاهري مؤدى الطرق والامارات ، أو مؤدى الأصول العملية ، نعم : البحث في المقام
مقصور على خصوص الطرق والامارات والأصول التي يكون مؤديها الأحكام الشرعية.
واما ما كانت جارية في الموضوعات
الخارجية ، فلا اشكال في عدم اقتضائها الاجزاء ، كما لو كان الشيء مستصحب الطهارة
أو الملكية ، ثم قامت البينة على النجاسة أو عدم الملكية ، فان البينة توجب نقض
الآثار التي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أول الامر ، ولا يتوهم الاجزاء في مثل
هذا. وهذا بخلاف ما إذا كانت الامارات والأصول قائمة على الأحكام الشرعية ، ثم
انكشف الخلاف ، كما في موارد تبدل الاجتهاد ، فان الاجزاء في مثل ذلك وقع محل
الخلاف ، وقد قيل فيها بالأجزاء ، وان كان الأقوى عندنا عدم الاجزاء ايض مط في
جميع موارد تبدل الاجتهاد ، سواء كان تبدله لأجل استظهاره من الدليل خلاف ما
استظهره أولا ، كما لو استظهر من الدليل الاستحباب أو الإباحة ثم عدل عن استظهاره
واستظهر