نقول بجوازه اما مط
أو على التفصيل المتقدم ، فان قلنا بعدم جواز البدار له كان ما اتى به من الفعل
الفاقد للقيد غير مأمور به وخاليا عن المصلحة ، ومعه لا يعقل الاجزاء ، وليس الكلام
فيه أيضا ، وان قلنا بجواز البدار له على الوجه الذي نقول به كاليأس عن زوال العذر
ـ كما هو المختار ـ فاما ان نقول : ان جواز البدار يكون حكما طريقيا ظاهريا ، واما
ان نقول : انه حكم واقعي. فان قلنا : انه حكم طريقي ظاهري فهو خارج عن محل الكلام ،
فإنه عند زوال العذر في الوقت ينكشف عدم كون المأتى به مأمورا به ، فلا يكون مجزيا
على ما سيأتي في المقام الثالث من عدم اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء ، وان قلنا : ان
جواز البدار يكون حكما واقعيا ، فمعناه ان المصلحة الصلواتية قائمة بالفاقد للقيد
في زمان تعذره وانه ليس ركنا مقوما للمصلحة وان التوسعة في الوقت بعد محفوظة ، ومعه
لا محيص من القول بالاجزاء وسقوط الإعادة عند زوال العذر.
واما المقام الثالث :
وهو اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري
للاجزاء عن الامر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، فالكلام فيه أيضا يقع في مقامين :
المقام الأول : في اقتضاء المأتى
به بالامر الظاهري الشرعي لاجزاء كما في موارد الطرق والامارات والأصول الشرعية.
المقام
الثاني : في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري
العقلي للاجزاء ، كما في موارد القطع.
اما الكلام في المقام الأول
فيقع من جهات :
الجهة الأولى :
في اقتضاء المأتى به بالامر الظاهري
الشرعي الذي يكون مؤدى الطرق والامارات في باب الاحكام الكلية الشرعية عند انكشاف
الخلاف القطعي ، كما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب السورة في الصلاة ، فأفتى
المجتهد على طبقه ، وعمل هو ومقلدوه عليه ، ثم بعد بذلك عثر على خبر متواتر قطعي
يدل على وجوب السورة في الصلاة ، ففي مثل هذه الصورة ، الحق عدم الاجزاء بالنسبة
إلى الإعادة والقضاء ، بل