الذي يظهر من بعض
الاعلام : ان تبديل الامتثال يكون على القاعدة ، وللمكلف ان يبدل امتثاله ، ويعرض
عما امتثل به أولا ، ويأتي بالفعل ثانيا ، هذا.
ولكن الانصاف : انه لا يمكن المساعدة
على ذلك ، بل يحتاج تبديل الامتثال إلى قيام دليل على ذلك ، فان تبديل الامتثال
يحتاج إلى عدم سقوط الغرض عند سقوط الامر ، كما لو امر بالماء لغرض الشرب واتى به
العبد والمولى لم يشربه بعد ، فان الامر بالاتيان بالماء وان سقط الا ان الغرض بعد
لم يحصل ، فللعبد تبديل الامتثال ورفع ما اتى به من الماء وتبديله بماء آخر ، فيحتاج
تبديل الامتثال إلى بقاء الغرض أو مقدار منه ، وامكان قيام الفعل الثاني مقام
الغرض.
وهذا كما ترى يحتاج في الشرعيات إلى
دليل يكشف عن ذلك ، ومع عدم قيامه لا يمكن للمكلف التبديل من عند نفسه ، ولم نعثر
في الشريعة على دليل يقوم على جواز تبديل الامتثال ، الا ما ورد [١] في باب إعادة الصلاة جماعة وان الله
يختار أحبهما إليه ، وذلك مقصور أيضا على إعادة المنفرد صلوته جماعة ، أو إعادة
الامام صلوته إماما لا مأموما ولا منفردا مرة واحدة ، وليس له الإعادة ثانيا
وثالثا على ما هو مذكور في محله.
واما الكلام في المقام
الثاني :
وهو اقتضاء الاتيان بالمأمور به بالامر
الثانوي للاجزاء عن الامر الواقعي الأولى ، فالبحث فيه يقع في مقامين :
( المقام الأول )
في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى القضاء
في خارج الوقت عند استيعاب العذر لتمام الوقت وزواله بعد الوقت.
( المقام الثاني )
في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى الإعادة عند زوال
العذر في الوقت.
[١] الوسائل ، الجزء
٥ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٠ ص ٤٥٧