responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 236

البحث في الواجب التخييري كان بالنسبة إلى المكلف به ومتعلق التكليف ، وفي الكفائي بالنسبة إلى الفاعل والمكلف ، ويكون المكلف هو جميع الآحاد وجميع الأشخاص على وجه يكون كل واحد بدلا عن الآخر ، ومن هنا يتجه عقاب الجميع عند ترك الكل ، أو ثواب الجميع عند فعل الكل دفعة واحدة ، لعصيان كل واحد حيث إنه ترك متعلق التكليف لا إلى بدل ، أي مع عدم قيام الآخر به ، وإطاعة كل واحد حيث فعل متعلق التكليف ، وقد أطال شيخنا الأستاذ مد ظله البحث في ذلك ، ولقلة فائدته قد تسامحنا في كتابته.

وينقسم الواجب : إلى موقت وعير موقت

والموقت إلى مضيق وموسع ، ولا اشكال في امكان كل واحد من ذلك ووقوعه في الشريعة ،

نعم : ربما يستشكل في المضيق بأنه لا يعقل اتحاد زمان البعث والانبعاث ، بل لابد من تقدم البعث ولو آنا ما ، ولكن سيأتي في مبحث الترتب انشاء الله تعالى ضعف هذا الاشكال ، وعدم اختصاصه بالمضيق فانتظر.

ثم انه وقع البحث في الموقتات ، في أن الأصل يقتضى سقوط الواجب فيما بعد الوقت ، أو ان الأصل يقتضى عدم سقوطه. وبعبارة أخرى : وقع البحث في دلالة الامر بالموقت على بقاء الوجوب بعد الوقت وعدم دلالته ، وربما يعنون البحث بان القضاء هل هو بالامر الأول أو بأمر جديد؟ ولا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة ، لوضوح ان لا معنى لتسمية الفعل قضاء مع دلالة الدليل الأول على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت ، بل يكون الواجب بعد الوقت هو ذلك الواجب بعينه قبل الوقت ، فلا معنى لاطلاق القضاء عليه ، وعلى كل حال ان البحث في الواجب الموقت يقع من جهات.

( الجهة الأولى )

في دلالة الامر على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت ، وهو المراد من كون القضاء بالامر الأول ، والوجوه المحتملة في ذلك ثلاثة :

الأول : دلالة الامر على ذلك مط ، سواء كان التوقيت بالمتصل أو المنفصل.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست