البحث في الواجب
التخييري كان بالنسبة إلى المكلف به ومتعلق التكليف ، وفي الكفائي بالنسبة إلى
الفاعل والمكلف ، ويكون المكلف هو جميع الآحاد وجميع الأشخاص على وجه يكون كل واحد
بدلا عن الآخر ، ومن هنا يتجه عقاب الجميع عند ترك الكل ، أو ثواب الجميع عند فعل
الكل دفعة واحدة ، لعصيان كل واحد حيث إنه ترك متعلق التكليف لا إلى بدل ، أي مع
عدم قيام الآخر به ، وإطاعة كل واحد حيث فعل متعلق التكليف ، وقد أطال شيخنا
الأستاذ مد ظله البحث في ذلك ، ولقلة فائدته قد تسامحنا في كتابته.
وينقسم الواجب : إلى موقت وعير موقت
والموقت إلى مضيق وموسع ، ولا اشكال في
امكان كل واحد من ذلك ووقوعه في الشريعة ،
نعم : ربما يستشكل في المضيق بأنه لا
يعقل اتحاد زمان البعث والانبعاث ، بل لابد من تقدم البعث ولو آنا ما ، ولكن سيأتي
في مبحث الترتب انشاء الله تعالى ضعف هذا الاشكال ، وعدم اختصاصه بالمضيق فانتظر.
ثم
انه وقع البحث في الموقتات ، في أن الأصل يقتضى سقوط الواجب فيما بعد الوقت ، أو
ان الأصل يقتضى عدم سقوطه. وبعبارة أخرى : وقع البحث في دلالة الامر بالموقت على
بقاء الوجوب بعد الوقت وعدم دلالته ، وربما يعنون البحث بان القضاء هل هو بالامر
الأول أو بأمر جديد؟ ولا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة ، لوضوح ان لا معنى
لتسمية الفعل قضاء مع دلالة الدليل الأول على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت ، بل
يكون الواجب بعد الوقت هو ذلك الواجب بعينه قبل الوقت ، فلا معنى لاطلاق القضاء
عليه ، وعلى كل حال ان البحث في الواجب الموقت يقع من جهات.
(
الجهة الأولى )
في دلالة الامر
على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت ، وهو المراد من كون القضاء بالامر الأول ، والوجوه
المحتملة في ذلك ثلاثة :
الأول
: دلالة الامر على ذلك مط ، سواء كان
التوقيت بالمتصل أو المنفصل.