الامر الاستحبابي أو
النفسي ، لان الامر الغيري اما يعرض على ما هو بالحمل الشايع مقدمة ، والوضوء
المأمور به بالامر الصلواتي يكون مقدمة ، فيكون حال الوضوء بالنسبة إلى الامر
النفسي والامر الغيري كحال صلاة الظهر التي تكون مقدمة لصلاة العصر من حيث عدم
تبدل أمريها ، وبالنسبة إلى الامر النفسي والامر الاستحبابي كحال نذر صلاة الليل
من حيث التبدل ، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر
: ان قصد الامر الغيري لا يكفي في وقوع الوضوء عبادة ، لان العبرة في وقوع الشيء
عبادة هو قصد امره المتعلق به نفسه ، لا قصد الامر المتعلق به بوصف كونه مأمور به
بأمره الذي تعلق به أولا وبالذات فتأمل.
ثم
انه قد بقى في المقام بعض الفروع
المتعلقة بباب الطهارات ، قد تعرض لها الشيخ ( قده ) في كتاب الطهارة [١] وأشار إليها شيخنا الأستاذ مد ظله في
المقام.
منها
: انه هل يعتبر في وقوع الطهارات بل كل
مقدمة عبادية قصد فعل ذي المقدمة ولا يكفي قصد أمرها الغيري من دون قصد امتثال امر
ذي المقدمة ، أو انه لا يعتبر ذلك؟ والأقوى اعتبار ذلك ، لان امتثال الامر الغيري
بنفسه لا يوجب قربا من دون امتثال امر ذيها ، فلا يقع الستر أو الاستقبال مثلا
عبادة بقصد أمرهما الغيري مع عدم القصد إلى الصلاة.
ومنها
: انه لو توضأ بقصد الصلاة ثم بداله عدم
الصلاة ، فلا ينبغي الاشكال في صحة وضوئه ، لان قصد الصلاة عند فعل الوضوء يكون
شرطا لصحته ، مع قطع النظر عن كونه بنفسه عبادة ، أو نفرض الكلام في التيمم ، فإذا
قصد ذلك يقع وضوئه صحيحا ورافعا للحدث ، ويجوز فعل كل مشروط بالطهارة ، كما لا
يخفى. ولا يقتضى المقام تفصيل ذلك ، فإنه من المسائل الفرعية الخارجة عن عنوان
البحث. هذا تمام الكلام في الواجب النفسي والغيري.
[١] طهارة الشيخ قدسسره ، الركن الثاني ، في كيفية نية الوضوء ،
الكلام هنا في مقامات ، المقام الأول ، الثالث ص ٨٢ ـ ٨١