فلا يمكن التمسك
باطلاق أحدهما بعد العلم الاجمالي بورود القيد على أحدهما ، بل لابد ح من الرجوع
إلى الأصول العملية ، وسيأتي البحث عن ذلك.
واما لو كان القيد منفصلا ، فهذا هو
الذي [١] ذكر الشيخ (
قده ) فيه وجهين لرجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة.
(
الوجه الأول )
ان الامر في المقام يدور بين تقييد
اطلاق الهيئة ، وتقييد اطلاق المادة ، لأن المفروض انه انعقد الظهور الاطلاقي لكل
منهما حيث كان التقييد بالمنفصل ، ولذلك خصصنا كلام الشيخ ( قده ) بالمنفصل ، إذ مع
الاتصال لا ينعقد ظهور اطلاقي لكل منهما ، فلا معنى للدوران ح. وهذا بخلاف ما إذا
كان بالمنفصل ، فان الظهور الاطلاقي انعقد لكل منهما ، فيدور الامر بين تقييد
اطلاق المادة وتقييد اطلاق الهيئة ، ولما كان اطلاق الهيئة شموليا وكان اطلاق
المادة بدليا ، كان اللازم تقييد اطلاق المادة ، لأقوائية الاطلاق الشمولي من
الاطلاق البدلي ، كما هو الشأن في كل ما دار الامر بين تقييد اطلاق الشمولي وتقييد
اطلاق البدلي.
اما كون اطلاق الهيئة
شموليا واطلاق المادة بدليا ، فلان معنى اطلاق الهيئة هو ثبوت الوجوب في كلتا
حالتي ثبوت القيد وعدمه ، فيكون اطلاق الوجوب شاملا لصورة وجود الاستطاعة وصورة
عدمها ، وهذا بخلاف اطلاق المادة فإنه بدلي ، حيث إن الواجب هو صرف وجود الحج ، والمطلوب
فرد واحد منه على البدل بين الفرد قبل الاستطاعة والفرد بعده ، وهذا عين الاطلاق
البدلي.
واما
تقديم تقييد الاطلاق البدلي على تقييد الاطلاق الشمولي ، فهو موكول إلى محله في
مبحث التعادل والتراجيح ، وقد أوضحناه في محله.
ثم
إن المحقق الخراساني قده ، [٢]
سلم ان المقام يكون من دوران الامر بين تقييد الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي.
الا انه ناقش في الكبرى ، ومنع تقديم
[١] راجع مطارح
الأنظار ، الهداية الرابعة من مباحث مقدمة الواجب ص ٤٧.
[٢] الكفاية ، الجلد
١ ص ١٦٩ « فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان شموليا .. »