ويدفع الأول بأنه : لا مانع من جريان
الاستصحاب في المستقبل إذا كان الشيء بوجوده الاستقبالي ذا اثر ، وان لم يكن
بوجوده الماضي أو الحالي ذا اثر ، وتفصيل ذلك في محله.
ويدفع
الثاني : ان حكم العقل في المقام ، ليس كحكمه في
باب التشريع ، فان مناط حكمه بقبح التشريع انما هو لمكان حكمه بقبح اسناد ما لا
يعلم أنه من قبل المولى إلى المولى ، وهذا المناط موجود في صورة العلم والظن والشك
، وليس حكم العقل بقبح التشريع يدور مدار واقع عدم التشريع حتى يكون حكمه في صورة
عدم العلم حكما طريقيا ، كحكمه بلزوم التحرز عن المال المحتمل كونه مال الغير حذرا
عن الوقوع في الظلم والتصرف في مال الغير ، وحكم العقل في المقام كذلك يكون طريقيا
محضا ، وح يكون الاستصحاب الموضوعي حاكما عليه هذا.
ولكن شيخنا الأستاذ
مد ظله ، كان بنائه في السابق ، هو التفصيل بين ما تعم به البلوى وما لاتعم ، من
حيث وجوب التعلم في الأول دون الثاني ، وعليه جرى في رسائله العملية ، ولكن لما
وصل بحثه إلى هذا المقام توقف في ذلك بل قرب عدم التفصيل ، وان احتمال الابتلاء
يكفي في حكم العقل بوجوب التعلم كحكمه بوجوب النظر عند احتمال صدق مدعى النبوة ، فتأمل
في المقام ، فان المسألة مما تعم بها البلوى ويترتب عليها آثار عملية.
هذا تمام الكلام في المقدمات المفوتة
وما يلحق بها من وجوب التعلم. وتحصل : ان وجوب بعض المقدمات قبل الوقت لا يتوقف
على القول بالواجب المعلق كما ذكره في الفصول ، أو على أحد الامرين من الواجب
المعلق أو الشرط المتأخر كما ذكره في الكفاية.
بقى
في المقام ، التنبيه على بعض المسائل الفقهية ، التي
توهم انها تبتنى على تصحيح الواجب المعلق والشرط المتأخر معا.
(
منها ) مسألة الصوم ، حيث إنه لا اشكال في أنه
يعتبر في الصوم اجتماع شرائط التكليف من القدرة والصحة وعدم الحيض والسفر ، من أول
الطلوع إلى الغروب ، بحيث لو اختل أحد هذه الشرائط في جزء من النهار لم يكن الصوم
واجبا ،