ذيها واشتراطه ، الا
ان ذلك لا يوجب البحث عنه في ذلك المقام. فالأولى : ان يستوفى اقسام الواجب أولا ،
ثم بعد ذلك يبحث عن مسألة الاجزاء وغيرها مما يقع في مرحلة السقوط ، وان كان ذلك
على خلاف ما رتبه الاعلام في الكتب الأصولية ، ولكن الامر في ذلك سهل.
وعلى كل حال ينقسم الواجب ، إلى كونه
مطلقا ومشروطا ، وتنقيح البحث عن ذلك يستدعى رسم أمور :
الأول
:
قسم أهل المعقول القضية إلى كونها عقلية
، وطبيعية ، وحقيقة ، وخارجية. ولا يتعلق لنا غرض بالعقلية والطبيعية ، وانما
المهم بيان الفرق بين الخارجية والحقيقية ، وما يختلفان فيه بحسب الآثار والاحكام ،
حتى لا يختلط أحدهما بالأخرى ولا يرتب ما لأحدهما على الأخرى ، كما وقع هذا الخلط
في جملة من الموارد كما نشير إليه انشاء الله تعالى.
فنقول : القضية
الخارجية عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاص ، بحيث لا يتعدى ذلك الوصف والحكم
عن ذلك الشخص إلى غيره وان كان مما ثلاله في الأوصاف ، ولو فرض انه ثبت ذلك
المحمول على شخص آخر كان ذلك لمجرد الاتفاق من دون ان يرجع إلى وحدة الملاك
والمناط ، بل مجرد المقارنة الاتفاقية ، من غير فرق في ذلك بين ان تكون القضية
خبرية ، أو طلبية ، كقولك : زيد قائم ، أو أكرم زيدا. ومن غير فرق أيضا ، بين
القاء القضية بصورة الجزئية ، أو القائها بصورة الكلية ، نحو كل من في العسكر قتل
وكل ما في الدار نهب ، إذ القائها بصورة الكلية لا يخرجها عن كونها خارجية ، إذ
المناط في القضية الخارجية ، هو ان يكون الحكم واردا على الأشخاص لا على العنوان ،
كما سيأتي في بيان القضية الحقيقية. وهذا لا يتفاوت بين وحدة الشخص وتعدده كما في
المثال ، بعد ما لم يكن بين الأشخاص جامع ملاكي أوجب اجتماعهم في الحكم ، بل كان
لكل مناط يخصه غايته انه اتفق اجتماعهم في ثبوت المحمول كما في المثال ، حيث إن
ثبوت القتل لكل من زيد وعمرو وبكر كان لمحض الاتفاق واجتماعهم في المعركة ، و