ذلك من دون ان يكون
له مؤمن شرعي. وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط مما أمكن تعلق الطلب به ، فإنه
لمكان امكان ذلك لو شك في تعلق الطلب بالسورة كان المرجع هو البراءة ، لرجوع الشك
فيه إلى الشك في التكليف ، وبعد جريان البراءة يحصل المؤمن الشرعي عن الشك في حصول
الملاك ، لان لازم خروج المشكوك عن دائرة الطلب ، هو كون المحصل للملاك خصوص
الصلاة بلا سورة مثلا.
قلت :
يرد على ذلك.
أولا
: انه لا فرق في باب الأسباب والمسببات
بين تعلق التكليف بنفس المسبب أو تعلقه بالسبب ، لأنه لايكون السبب بما هو فعل
جوارحي متعلق التكليف ، بل هو معنون بمسببه التوليدي يكون متعلق التكليف ، فليس
الامر بالغسل بما هو هو وبما انه اجراء الماء على المحل مطلوبا ، بل بما انه افراغ
للمحل عن النجاسة الذي هو عبارة عن الطهارة وقع متعلق الطلب.
ومن هنا قيل ـ كما في المعالم ـ ان
البحث عن وجوب المقدمة السببية قليل الجدوى ، وليس ذلك الا لان تعلق التكليف بكل
من السبب والمسبب عين تعلقه بالآخر ، وحينئذ لا يجدى تعلق التكليف بالسبب في جريان
البراءة ، إذ ليس السبب بما هو متعلق التكليف ، بل بما هو معنون بالمسبب ومتولد
منه قد تعلق التكليف به ، فليس هناك حيثيتان : حيثية دخله في حصول المسبب ، وحيثية
تعلق التكليف به ، بل ليس هناك الا حيثية واحدة ، وهي حيثية دخله في حصول المسبب
وقد تعلق التكليف به من نفس تلك الحيثية ، والمفروض ان الشك من تلك الحيثية راجع
إلى الشك في الامتثال الذي لا مجال فيه للبرائة ، فتعلق التكليف بالصلاة انما يكون
من حيثية دخلها بمالها من الاجزاء والشرائط في الملاك ، فعند الشك في دخل السورة
في الملاك يلزم الاحتياط.
وثانيا
: هب ان هناك حيثيتين ، الا ان إحدى
الحيثيتين تقتضي الاشتغال والأخرى لا تقتضيه ، ومن المعلوم : ان ما ليس له
الاقتضاء لا يمنع عن اقتضاء ما فيه الاقتضاء ، فلو اجتمع في شيء واحد جهتان : جهة
تقتضي الاشتغال ، وجهة تقتضي