ولا يمكن تخلف الحكم
عنهما ، وليس الحكم بالجلد والقطع وكذا سائر الحدود من الاحكام التي يتوقف
استمرارها على استمرار موضوعاتها ، كما في مثل حرمة وطئ الحائض ، حيث إن الحرمة في
كل زمان يتوقف على ثبوت الحائض في ذلك الزمان ، لا ان يكون حدوث الحيض في زمان
كافيا في بقاء الحرمة ولو مع عدم التلبس بعنوان الحائض ، بداهة ان الامر لايكون
كذلك.
وهذا بخلاف باب الحدود ، فإنه يكفي في
ترتب الحكم بالحد التلبس بالعنوان آنا ما ، وبعد التلبس يبقى الحكم إلى أن يمتثل ،
ولا يتوقف بقاء الحكم على بقاء الموضوع في كل آن.
فظهر : ان في مثل آية السرقة والزناء لا
يمكن ان يراد من المشتق المنقضى ولا الأعم منه ومن التلبس ، بل لا محيص من أن يراد
منه خصوص المتلبس لئلا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عما استدل به
القائل بالأعم أيضا ، بقوله تعالى : [١]
« ولا ينال
عهدي الظالمين » بضميمة استدلال
الامام [٢]
بها على عدم قابلية الرجلين للخلافة لمكان عبادتهما الأوثان.
تقريب الاستدلال : هو انه لولا كون
المشتق للأعم لما صح استدلاله (ع) لعدم كون الرجلين حين التصدي للخلافة من عبدة
الأوثان هذا.
ولكن ظهر الجواب عن ذلك ، لان استدلال
الإمام عليهالسلام لا يتوقف
على استعمال المشتق في المنقضى ، بل الاستدلال يتم ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس ،
لان التلبس بالعنوان ولو آنا ما يكفي في عدم نيل العهد إلى الأبد ، ولا يتوقف على
بقاء العنوان ، فحدوث العنوان في مثل هذا يوجب ترتب الحكم ، فالمشتق في مثل الآية
أيضا قد استعمل في المتلبس.
ويؤيد ذلك : ان جلالة قدر الخلافة
وولاية العهد تناسب ان لا يكون