responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 406
بها الكتاب و الأخبار المتواترة لا ينافي ما ذكرنا أمّا أوّلا فلأنّ اعتبار خبر الواحد له شرائط و لعلها كانت مفقودة في ذلك الخبر فلهذا كان مما لا يوجب العمل و أمّا ثانيا فلأنّ الخبر الواحد لا يعارض القرآن بالتباين بل يجب طرحه حينئذ و كذا لو عارضه بالعموم و الخصوص عند الشّيخ فلهذا لم يوجب عملا عنده لا أنّ كل أخبار الآحاد هكذا ثم إنّ ما ذكره الشّيخ رحمه الله من أنّ حذيفة هو الّذي يفتي به من قبل نفسه خطأ لأنّه إنّما نقل الفتوى عن المعاذ بن كثير و ليس حذيفة في الخبر إلاّ راويا و هذا أيضا يؤيد ما ذكرنا من عدم القطعيّة لأنّه إذا وقع مثل هذا الخطأ في النّقل من مثل الشّيخ على جلالة شأنه فمن غيره بالأولويّة و أيضا قد أورد الصّدوق رحمه الله حديث سهو النّبي صلى اللَّه عليه و آله و حكم بصحته و جواز صدور السّهو عنه في غير مقام التّبليغ و أنّ أوّل مراتب الغلو نفي السّهو عنه و وعد أنّه إن وفق اللّه له بالبقاء أن يكتب في ذلك رسالة و مع ذلك طعن فيه الشّيخ و المرتضى و المفيد في رسالته و أنّه مما لم يعمل به سوى الحشويّة أو النّاصبة و نسب العامل به إلى التّقليد فلو كان قطعيا لم يكن لهذا الطّعن وجه و أيضا قد أورد الكليني رحمه الله في باب الرّجلين يوصى إليهما فينفرد كل منهما بنصف التّركة حديثا بأن الراوي سأل الإمام عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه لي نصف التّركة و لك الباقي فأبى الآخر قال الإمام عليه السلام لا بأس به و قال الصّدوق و في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمد و نقل الحديث إلى آخره ثم قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام من أنّهما لا يخالفان الموصي و لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بالقول الأخير فإنّ ظاهره نفي صحة ما أورده الكليني رحمه الله و اعترض الشّيخ على الصّدوق بأنّه لا منافاة بين الخبرين حتى يؤخذ بالأخير أو يطرح الأوّل بعدم الصّحة لجواز كون نفي البأس في الخبر الأوّل راجعا إلى قوله فأبى الآخر فيطابق مضمونه مضمون الخبر الثّاني كما لا يخفى فهذه الوجوه و غيرها مما يظهر للمتتبع تدل على أنّ مرادهم في الحكم بصحة الأخبار ليس قطعيّة الصّدور بل المراد الاعتماد عليه بحسب القرائن و الأسباب و كان الخبر المعتمد الصّدور حجّة عندهم بالدليل كما نثبت نحن أيضا حجّيّة فيما بعد إن شاء اللّه و أين هذا من قطعيّة الصّدور فافهم فتبين مما ذكرنا عدم قطعيّة تلك الأخبار عند أصحاب الكتب الأربعة و ظهر أيضا فساد ما ذكروه في المقدمات الثّلاث المتقدمة من تواتر الكتب الأربعة عن مصنفيها و أنّ تلك الكتب مأخوذة عن الأصول الأربعمائة و أنّ تلك الأصول متواترة أمّا الأوّل فلمنع تواتر تلك الكتب بتفاصيلها لاختلاف النّسخ غالبا و أمّا الثّاني فلتصريح المصنفين بأنّ بعض ما يشتمل عليها تلك الكتب غير موجودة في شي‌ء من الأصول كما عرفت من رواية حذيفة بن منصور و أمّا الثّالث فلما عرفت من تصريح أصحاب الكتب الأربعة بما يظهر منه عدم قطعيّة أخبار كتبهم مع تصريحهم بأن كتبهم مأخوذة من الأصول المشهورة و يلزمه عدم

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست