responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 404
القطع ظاهر لاستناد فتواه إلى فتوى شيخه و معلوم أنّه لا يفيد القطع غاية الأمر إيراث الاطمئنان لكثرة الوثوق و منها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله فيزني الوارث بعد بلوغه فذكر فيه رواية على أنّ ثلثي الإثم على الوصي ثم قال ما وجدت هذا الخبر إلاّ في كتاب محمد بن يعقوب و ما رويته إلاّ من طريقه فكيف يدعي العاقل تواتر مثل هذا الحديث الّذي لم يكن في شي‌ء من الأصول إلاّ أن يقال لم يكن عند الصّدوق من تلك الأصول ما كان فيه هذا الحديث و هو كما ترى و منها الرّوايات الّتي يذكرها ثم يقدح في سندها بالإرسال و القطع و مع ذلك يفتي بها منها ما ذكره في باب مقدار الماء للوضوء فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن فيه بانقطاع الإسناد و مع ذلك أفتى به بناء على أنّ المراد منه تجديد الوضوء فإنّ ملاحظة ترجيح السّند لا يكون في القطعيّات و منها ما ذكره في باب الصّلاة في شهر رمضان و ممن روى الزّيادة في التّطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة و هما واقفيان قال سألته عن شهر رمضان إلى أن قال و إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله ليعلم النّاظر في كتابه هذا كيف يروي و من رواه و ليعلم من اعتقادي أني لا أرى بأسا باستعماله و منها ما ذكره في باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثّياب و أمّا الحديث الّذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال لا بأس أن يصلي الرّجل و النّار و السّراج و الصّورة بين يديه إلى أن قال فهذا حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمر بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون يرفع الحديث قال قال أبو عبد اللّه ذلك و لكنّها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطأ بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النّهي و أنّ الإطلاق رخصة و الرّخصة رحمة إلى آخره فلو كان هذا الحديث قطعي الصّدور لما كان يطعن في سنده بالنّحو المذكور ثم يقبلها من جهة القرائن المذكورة ثم إنّ ذيل عبارة الصّدوق لا يخلو عن إشكال فقد نقل في معناه وجوه أحدها أنّ المراد نفي البأس في الخبر رخصة اقترنت بها علة أي الاضطرار في أصل المبدإ و كانت تلك العلة صادرة عن الثّقات ثم لما اتصلت بالمجهولين و الانقطاع حذفوا العلة المذكورة فالعمل بالخبر في صورة الاضطرار رخصة و الأصل هو النّهي نسب هذا المعنى إلى المجلسي رحمه الله الثّاني أنّ المراد أنّها رخصة اقترنت بها علة و هي التّعليل المذكور في الخبر و هذه الرّوايات صدرت عن الثّقات و هم الوسائط بين الصّدوق و بين الحسن بن علي الكوفي ثم اتصلت بالمجهولين إلى آخره و هذا المعنى لا يناسب ذيل الكلام الثّالث و هو الّذي ظهر في النّظر القاصر و حكي عن المحقق القمي رحمه الله أنّ المراد أنّها رخصة اقترنت به ا علة و هي العلة المذكورة في الخبر صدرت تلك العلة عن الثّقات في غير مورد الخبر و هو الخبر الوارد في الصّلاة

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست