responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
الأصل و مدلول الأمارة و كل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال و كالخبر الدّال على وجوب السّورة مثلا و إمّا في الجزئيّات كأصالة البراءة عن الفائتة الزّائدة عند التّردد بين الأقلّ و الأكثر و يد المسلم الدّالة على التّذكية فهذه أقسام أربعة و الأمر الموجود في كل هذه الأقسام يسمى أمرا ظاهريّا و الن ّزاع إنّما هو في أنّ إتيان مقتضاه يجزي عن الواقع أو لا فيه قولان الأول الإجزاء لأنّ الحاكم بالأمر الظّاهري هو الشّرع و من الظّاهر أن أحكامه تابعة للمصالح و المفاسد فإذا أمر بالعمل بمقتضى أصل أو أمارة محتملة الاختلاف مع الواقع وجب أن يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع أو أزيد منها و إلاّ لكان الأمر بالعمل بها مع التّمكن من درك الواقع مفوتا للمصلحة على المكلف و هو قبيح فالصّلاة المستصحبة الطّهارة فيها مصلحة الواقع و إلاّ لم يجز الاكتفاء بها مع التّمكن من الواقع بالاحتياط و إذا ثبت أنّ فيها مصلحة الواقع ثبت سقوط الواقع بفعلها إذ ليس المقصود من الواقع إلاّ إدراك المصلحة و قد أدركها فيكون الأمر بالواقع مقيدا و متعلقا بمن ليس له أمر ظاهري و أمّا بالنّسبة إليه فيكون تخييريّا لإدراك المصلحة بكل منهما الثّاني عدم الإجزاء و هو الحق لما ثبت في محله من بطلان التّصويب و أنّ الحكم الواقعي شي‌ء واحد عند أهله لا يختلف بالعلم و الجهل من أدركه فقد أدركه و من لم يدركه فقد أخطأ و ذلك الحكم الواقعي ناش من مصلحة واقعيّة لا تختلف بالعلم و الجهل و أمّا الحكم الظّاهري فليس المصلحة فيه أمرا في عرض مصلحة الواقع بل المقتضي للأمر الظّاهري هو تلك المصلحة الواقعيّة فإنّها مقتضية لوجوب العمل بالأحكام الظّاهريّة لكون العمل بها مقدمة لإدراك الواقع كالاحتياط الظّهور أن ليس فيه مصلحة إلاّ مصلحة الواقع فإن قيل إنّ الحكم الظّاهري قد يتخلف عن الواقع فكيف يكون المقتضي لثبوته مصلحة الواقع قلت أوّلا هو نظير الاحتياط فإنّه أيضا قد يتخلف عن الواقع كما لو فعل الفعل المحتمل الوجوب مع عدم وجوبه في الواقع أو حرمته إن لم يكن محتملا في الظّاهر و ثانيا أنّه لما كان درك الواقع في جميع الموارد مستلزما لمفاسد كثيرة من اختلال النّظام و العسر و الحرج و نحو ذلك و كان مقتضى الأمارات و الأصول غالبا مطابقا للواقع اكتفى الشّارع من المكلف بالعمل بها و أوجبه في كل مقام حفظا لموارد المطابقة لالتباس مواردها و موارد المخالفة فالمقتضي لوجوب العمل بها في صورة المخالفة أيضا مصلحة الواقع بمعنى أنّ العمل بها حينئذ موجب لحفظ المصلحة عن التّلف في صورة الموافقة نظير الأمر بالعدة و غسل الجمعة فإنّ الوصول إلى المصلحة إذا كان أكثر جاز ارتكاب المفسدة القليلة للوصول إليها و بالجملة ليس الدّاعي إلى الأمر بالصّلاة المستصحبة الطّهارة الإدراك مصلحة الواقع فإذا انكشف أنّه كان محدثا تبين عدم إدراكها فوجب التّدارك في الوقت و كذا في خارجه إن كان هناك أمر جديد و القول بأنّ فيها مصلحة مثل مصلحة الواقع مقتضية للوجوب باطل لأنّ اجتماع مصلحتين في شي‌ء واحد بحيث يكون كل منهما مقتضيا لحكم على حده محال فيجب أن يكون الصّلاة مع السّورة و الصّلاة

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست