responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 238
الوضوء و أمّا في المقارن فلا يمكن ذلك لوجوب تقدم الشّرط على المشروط و منعه بعضهم نظرا إلى أنّ ذلك إنّما هو في الشّرائط العقليّة و أمّا الشّرائط الشّرعيّة فيجوز تقارنها للمشروط بل تأخرها عنه كالإجازة في الفضولي لكنّه ظاهر الفساد لأنّ وجوب تقدم الشّرط عقلي سواء كان الشّرط شرعيا أو لا بل الشّرط الشّرعي بعد ثبوت شرطيّته شرعا يصير شرطا عقليا و لذا جعل بعضهم الشّرط في المقام الوصف المنتزع لا نفس ترك الضّد كما عرفت في بيان الواجب المعلّق و أورد عليه بأنّا سلمنا أن الواجب بالنّسبة إلى الوصف مشروط فنقول إنّه بالنسبة إلى نفس التّرك إمّا مطلق أو مشروط فإن كانت مطلقا لزم التّكليف باجتماع الضّدين لأنّ مقدمة الواجب المطلق إذا كانت أمرا اختياريا لزم تحصيلها مع أنّه حرام في المقام و إن كان مشروطا عاد المحذور و هو مقارنة الشّرط للمشروط و فيه أنّه يختار الشّق الأوّل و يمنع وجوب المقدمة في مثل المقام لكونه معلقا و أورد عليه أيضا بأنّ الواجب المضيق واجب مطلق و مطلوب على تقدير الإطاعة و العصيان فلو كان ضده الموسع أيضا مطلوبا في حال العصيان لزم التّكليف بالضدين و أيضا يلزم تعدد العقاب بترك الواجبين المتزاحمين عند كون أحدهما أهم كالغريقين إذا لم يتمكن من إنقاذهما فإنّه يجب عليه إنقاذ الأهم فإن عصى فغيره فإذا عصى و لم ينقذ الآخر فقد ترك واجبين مطلقين فيجب تعدد العقاب مع أنّ الزّمان لم يكن واسعا إلاّ لأحدهما و يمكن الجواب عن الثّاني بالتّسليم و منع البطلان و عن الأوّل بأنّه ليس الواجب المضيق مطلوبا على تقدير الإطاعة و العصيان لأنّ طلبه على تقدير الإطاعة تحصيل للحاصل و على تقدير المعصية طلب للمحال بل المطلوب نفس تقدير الطّاعة و ترك المعصية لكن يمكن عدم وقوع المطلوب و تحقق العصيان فهو يريد الضّد مع ترك المطلوب عصيانا و لم يكن مريدا للواجب مع العصيان لأنّه محال بل كان طالبا لنفس ترك العصيان و الحاصل أنّ أداء الدين مطلوب لكن إذا عصى كان مكلفا بأن يقارن العصيان بالصلاة و ليس مكلفا بأن يقارن المعصية بالأداء حتى يلزم الأمر بالضدين و يشكل بأنّ التّكليف إذا كان بالنسبة إلى الأداء مطلقا وجب جميع مقدماته و منها ترك الصّلاة فيجب و حينئذ فكيف يمكن وجوب الصّلاة إلاّ أن يقال ترك الصّلاة إنّما يجب إذا كان للوصول إلى الأداء فعند تركه لا يجب ترك الصّلاة و هذا إنّما يتم بناء على القول بوجوب المقدمات الموصلة و هو فاسد لأنّ المراد به إمّا كون فعل الواجب شرطا في وجوب المقدمة و هو ظاهر الفساد لأنّ المقدمة تجب بوجوب ذي المقدمة لا بفعله و إمّا أن ترك الضّد له قسمان ترك موصل و ترك غير موصل و الواجب هو الأوّل و هذا أيضا كسابقه لأنّ ترك الصّلاة لا يتعدد بفعل الأداء و عدمه و إنّما التّوصل و عدمه ينتزع من فعل ذي المقدمة بعده و عدمه و إمّا المراد وجوب التّوصل به إلى ذي المقدمة فهذا عين وجوب ذي المقدمة إذ المراد حينئذ وجوب فعل المقدمة ثم فعل ذي المقدمة إذ لا يمكن أن يكون المراد أن الواجب المقدمي هو التّرك مع فعل الضّد بعده لأنّه مستلزم لصيرورة فعل الضّد واجبا من باب المقدمة لحصول المقدمة و كيف كان وجوب المقدمة الموصلة غير معقول كذا قيل و سيجي‌ء تحقيق المطلب إن شاء الله الخامسة

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست