responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 73
أقول نعم و لكن مع ذلك كله لا يضر ذلك بكون الصحيحة من باب الاستصحاب و ان المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة إذ غاية ما يلزم حينئذ هو رفع اليد عن الاتصال بأخبار أخر لا الالتزام بكون المراد من اليقين فيها هو اليقين بالبراءة كما احتمله الشيخ أعلى اللّه مقامه لتكون الصحيحة أجنبية عن الاستصحاب رأساً.
قوله و ربما أشكل أيضاً بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد... إلخ (حاصل الإشكال) انه لو سلم دلالة الصحيحة على الاستصحاب بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فهي من الاخبار الخاصة أي الدالة على الاستصحاب في مورد مخصوص (مثل) قوله عليه السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله لا من الاخبار العامة أي الدالة على الاستصحاب في عموم الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب و ذلك لظهور الفقرات السبع و هي قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين... إلخ في كونها مبنية للفاعل أي لا ينقض المصلي الشاك فإذا كان الفاعل هو المصلي الشاك كان المراد من اليقين فيها خصوص يقينه بعدم الإتيان بالرابعة لا جنس اليقين ليستفاد منها حجية الاستصحاب في عموم الأبواب (و قد أجاب عنه) المصنف بأمرين (أحدهما) أن تطبيق قضية لا ينقض اليقين على غير مورد كما في الصحيحتين المتقدمتين مما يؤيد إلغاء خصوصية المورد في الصحيحة الثالثة.
(ثانيهما) ان الظاهر من نفس القضية أن ملاك حرمة النقض انما هو ما في نفس اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية كي يختص الحكم به دون غيره.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست