responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 72
ما ظننت انك نقصت (و عليه) فتكون هذه الأخبار كلها مقيدة لإطلاق قوله عليه السلام في الصحيحة و لا ينقض اليقين بالشك المقتضي للإتيان بالرابعة مطلقاً سواء كانت موصولة أو مفصولة.
أقول و بهذه الأخبار يرفع اليد أيضاً عن ظهور قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى في الإتيان بها موصولة.
(و بالجملة) لا ينبغي الإشكال في كون الصحيحة من باب الاستصحاب و أن المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا اليقين بالبراءة كما احتمله السيد (ره) في الموثقة الآتية إذا شككت فابن علي اليقين و احتمله شيخنا الأنصاري أيضاً في المقام فإنه بعيد جداً فيبقى في المقام ظهور قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى فيرفع اليد عنه بالأخبار الدالة على البناء على الأكثر و يحمل على الإتيان بالرابعة بعد التسليم مفصولة و به يقيد إطلاق النهي عن النقض الشامل للإتيان بها موصولة أو مفصولة (هذا إن قلنا) بمذهب المشهور من وجوب البناء على الأكثر تعييناً و الإتيان بما احتمل نقصه منفصلا (و اما إذا قلنا) بالتخيير بينه و بين البناء على الأقل و الإتيان بما احتمل نقصه متصلا كما أفتى به الصدوق في الفقيه على ما ذكره الوافي جمعاً بين الاخبار أي الآمرة بالبناء على الأكثر و الآمرة بالبناء على الأقل كما سيأتي بالإشارة إليها في ذيل الموثقة الآتية فلا وجه لرفع اليد عن الظهور المذكور بل الصحيحة تكون هي من الأدلة الدالة على البناء على الأقل كما لا يخفى.
قوله فافهم.. إلخ و لعله إشارة إلى ان أصل الإتيان بالرابعة لو كان هو بمقتضي استصحاب عدم الإتيان بها لوجب الإتيان بها حينئذ موصولة كما إذا قطع بعدم الإتيان بها لا الإتيان بها مفصولة.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست